responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 212


واجبين أحدهما بالأصالة والأخر بالعرض وأن الاحتساب لغير ما نواه الأجير لا يوجب عدم استحقاقه الأجرة بل يستحقها بتمامها .
< فهرس الموضوعات > [ مسائل ثمان : ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال قدس سره : مسائل ثمان :
< فهرس الموضوعات > [ الأولى إذا اوصى ان يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك الى أجرة المثل ] < / فهرس الموضوعات > الأولى إذا اوصى ان يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك الى أجرة المثل ويخرج من الأصل إذا كانت واجبة ومن الثلث ان كانت ندبا ويستحقها الأجير بالعقد فان خالف ما شرط قيل كان له اجرة المثل والوجه انه لا اجرة . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : إن الإيصاء قد يكون بأجرة الحج وإخراجها من المال وقد يكون بنفس الحج وذات هذا الفعل والمبحوث عنه الآن هو الثاني فنقول ان الانصراف إلى أجرة المثل لا وجه له أصلا لعدم صحة الالتزام بلوازمه إذ لو كان منصرفا إليها لزم ان لا يتحقق العمل بالوصية إذا حج الأجير بالأقل منها لرغبته الى درك ثواب النيابة مثلا الا ان يقال ان المراد من الانصراف انما هو التحديد بالنسبة إلى الزائد لا ما هو الأقل منها فعليه يلزم سقوط الحج وعدم لزوم العمل بالوصية عند فقدان من يقبل النيابة بأجرة المثل فضلا عن الأقل منها أو عدم لزوم العمل بها فورا إذا كان الموصى به حجة الإسلام الواجبة فورا ففورا عند فقدان من يقبلها في اولى السنين الممكنة ونحو ذلك وهو كما ترى فلا وجه لدعوى الانصراف .
وتحقيقه يتضح بتذكر ما قدمناه من الاخبار الدالة على لزوم إخراج حجة الإسلام من صلب المال ولقد تقدم عدم وجوب الحج البلدي لكفاية الميقاتي منه وانه لو تعذر الميقاتي للزم البلدي فورا واختاره صاحب الجواهر ايضا ومن المعلوم انه لم يحكم هناك بسقوط الحج رأسا أو سقوط الفورية بمجرد عدم التمكن من الميقاتي بل يخرج البلدي من صلب المال حتى يتدارك الفورية ولا تسقط أي الفورية فضلا عن سقوط أصل الحج ولا فرق بين وقوع ذلك العنوان في الرواية أو في متن الوصية فلم حكم في الأول بعدم السقوط بوجه أصلا ويحكم هنا بالانصراف إلى أجرة المثل لئلا يجب الزائد مراعاة لحق الورثة مثلا مع انه لا وجه له هنا كما سيتضح .

212

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست