عدم إتيان ذلك الواجب وعدم تحققه لضرورة تحقق صرف الوجود بالفعل المبتدء كما في التسبيحة ويتفرع عليه انه لو نوى المندوب يحتسب من حجته الواجبة بالإسلام هذا إذا كان عن مباشرة واما إذا كان بالاستنابة فيحرم عليه ان يستنيب للمندوب فقط من دون ان يأتي بالواجب أو يستنيب له وان يحتسب كذلك لو نوى النائب الندب لاتحاد الحقيقة . نعم لو استناب نائبا آخر للواجب جاز ويحتسب من الواجب ما اختتم أولا وان شرع فيه ثانيا سواء كان ذلك هو المنوي وجوبه أم لا مثلا لو ابتدء النائب للمندوب بالحج قبل شروع النائب للواجب فيه أو قارنه أو تأخر عنه ثم اختتم قبل اختتام الواجب يحسب ذلك واجبا ويحتسب الواجب الذي أتاه النائب له بعده ولو بقليل مندوبا إذ الواجب في الحقيقة هو صرف وجود الحج بلا تأثير لقصد الخصوصية نظير التسبيحة ان كان الواجب هو صرف وجودها اى التسبيحة إذ لو قصد بالثاني الواجب وبالأول الندب امتنع وقوع الندب قبله لتحقق صرف الوجود بالوجود الأول ويترتب عليه ان استيجار النائب للمندوب قبل الحج الواجب استيجار لما امتنع شرعا ولم يمضه الشارع ولكن يستحق الأجير الأجرة المسماة في كلتا الصورتين . الأولى صورة تعدد النيابة في عام واحد مع تقدم اختتام ما قصد ندبا عما قصد وجوبا . والثانية صورة وحدة النيابة ولكن ما فيه النيابة هو المندوب لا الواجب لان ما قصد به الندب في هاتين الصورتين وان لم يقع مندوبا وكذا ما قصد به الواجب في الاولى وان لم يقع واجبا الا ان الانقلاب بهذا المعنى المتصور مع اتحاد الحقيقة شيء وعدم استحقاق الآتي بما ينقلب إلى شيء آخر للأجرة أمر آخر ولا تلازم بينهما أصلا فعليه لا مجال للبحث عن استحقاقه قطعا وهكذا الكلام في إتيان المنذور قبل حجة الإسلام فيحتسب من الثاني ان تقدم اختتامه . فتحصل أن الحق هو جواز نيابة أكثر من واحد عن الواحد وان كان حجان