responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 210


أجنبي من هذا وهما أمران مختلفان فلا بد من طرح بحث آخر ليدل على جواز الإتيان بالمندوب قبل الواجب أو عدمه . وتحقيقه ان عدم جواز الحج المندوب قبل الواجب اما لفوريته ومجرد لزوم إتيانه بلا تراخ عن أول أزمنة وجوبه واما لاشتراط صحته بتقدم الواجب بعد وجوبه بالفعل بحيث لو لم يأت به أولا لم يصح المندوب فعلى الأول يصح المندوب وان عصى بتأخير الواجب الفوري سواء كان بنفسه أو بالاستنابة وعلى الثاني لا يصح ، نظير تقدم العصر على الظهر عمدا حيث ان الترتب شرط للصحة . والحق وان كان هو الثاني ولكن معنى الترتب هو عدم تأخير الواجب عن المندوب سنة أو أكثر واما بمعنى عدم جواز الشروع فيه قبل الشروع في الواجب وان كان اختتامه قبل اختتام المندوب فلا ، بل وان اختتما معا أو تقدم المندوب في الختم وذلك لعدم ثبوته فح قد يكون الحجان واجبين بالنذر أو أحدهما بالنذر والأخر هي حجة الإسلام أو مندوبين فعلى الثالث لا يتأتى فيه البحث المشار اليه لكون كل واحد منهما مندوبا .
وتفصيل المقام بأنه قد يحتمل ان يكون الحج المندوب والمنذور والواجب بالإسلام ونحو ذلك حقائق متباينة فوزان المندوب والواجب وزان نافلة الصبح وفريضته المتقومين بقصد الوجه ووزان المنذور والواجب بالإسلام وزان صلوتى الظهر والعصر المختلفين بالعنوان واقعا وقد يحتمل ان تكون هذه الأمور مندرجة تحت حقيقة واحدة والظاهر هو الثاني كما ان عنوان الوفاء بالنذر ايضا ليس عنوانا قصديا بل عنوان توصلي يتحقق بمجرد الإتيان بالمنذور وان لم يكن عن القصد بالوفاء فح يكون مغزى وجوب حجة الإسلام على أحد هو وجوب تحصيل صرف الوجود للحج نظير وجوب صرف الوجود للتسبيحة فمعه يتحقق ذلك الواجب وان لم يقصده بل وان قصد الخلاف كالندب للجهل أو نحوه بل مع العلم والعمد ايضا بنحو التقييد لا الداعي كما حققناه فيمن يغتسل غسل الجنابة ليدرك صلاة الصبح مثلا أداء مقيدا ذلك بنحو لو علم انه لا يدركها لم يغتسل لا داعيا فقط وذلك للاكتفاء بالحسن الفاعلي المنضم الى الحسن الفعلي من دون اعتبار أمر زائد عليه في العبادة بل لا يتصور

210

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست