واما الثاني ففي الكافي عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا يسأل أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يأخذ عن رجل حجة فلا تكفيه إله أن يأخذ من رجل أخر ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا ان لم يكفه إحداهما ؟ فذكر انه قال : أحب الى ان تكون خالصة لو أحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها [1] ويمكن ان يخدش في السند بان ابن بزيع وان كان مما لا ريب في وثاقته وصحة الروايات عنه الا ان حال ذلك الرجل المأمور غير واضحة فتكون الرواية من هذه الجهة مرسلة . ومجرد لزوم كون المأمور ثقة للأمر فكان موثقا عند ابن بزيع غير كاف في إخراجها عن الإرسال والا لزم كون نقله ايضا كذلك إذا لم يعلم حال المنقول عنه ( فتأمل ) . واما الدلالة فليعلم ان المراد ليس هو الاستدلال بالرواية على جواز التشريك وعدمه على ما تقدم لعدم احتياجه الى الاستدلال بها لكون التشريك في البعض لا الكل بتمامه موافقا للقاعدة كما مر بل المراد هو عدم التنافي بينها وبين ما هو مقتضى القاعدة وظاهر الصدر وان لم يدل على ان الحج بالنيابة الا بالإطلاق لكن الذيل وهو السؤال عن جعل المعطى الأول والثاني شريكين قوى الظهور فيه وكذا لا يدل على ان أخذ تلك الحجة نظير أخذ المباح له من المبيح أو أخذ الأجير من المستأجر وكذا لا يدل على ان العمل الأول كان لان يحج الآخذ عن المعطى حجا تاما أو بتشريكه مع آخر أيضا الا ان ظاهر أخذ الحجة مشعر بتمامية الحج لا تبعيضه الا ان يجعل عدم كفاية ذلك المقدار المأخوذ شاهدا على ان للمعطى بعض الحج لإتمامه . ولا شك في ان ظاهر قوله « أحب الى ان تكون خالصة لواحد » هو مرجوحية التشريك ورجحان الخلوص لواحد لا انه غير جائز فعليه يحمل النهي في قوله « فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها » على التنزيه لا التحريم فح تحمل الرواية على انها للسؤال عن جواز التشريك وان الأخذ الأول لما كان لا بعنوان الخلوص للمعطى وحده بل بالعنوان الأعم من ان
[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 19 - الحديث - 1