يستنيب في الحج بالشركة أو يحج كذلك أعم من المباشرة والنيابة فاستناب غيره أو ناب غيره عنه وجعله شريكا لحجة اجزء بلا كلام ، ولكنه لو استاجره له بلا تعيين لمقدار الشركة بطلت الإجارة للغرر وان صحت النيابة وحصل الوفاء بالنذر . فتلخص ان الحج المتعدد لا يصدر من واحد في عام واحد مطلقا واما التشريك فيه فلا يجزى عن حجة الإسلام وان كان يجزء عن النذر المنعقد كذلك . ثم ان الظاهر من إعطاء الأجرة لأن يحج عنه هو الحج التام لا الناقص بالشركة الا ان يشهد له شاهد فعليه يلزم التفصيل في المسئلة وبيان ما هو مقتضى القاعدة أولا والالتفات الى مفاد رواية الباب ثانيا . اما الأول فنقول قد يكون إعطاء المال لان يحج من باب الإجارة وقد يكون من باب الإباحة لأن يرتزق به في الحج عنه ، فعلى الأول يكون الأجير ملزما على اى حال وليس له التعلل اختيارا ولو قطع في الطريق بان سرقه سارق كان ضامنا بنحو لو قدر على ان يأتي بما بقي من السير والعمل تسكعا وجب عليه الا ان لا يقدر على ذلك أصلا وليس له اجارة نفسه من آخر ثانيا . وعلى الثاني لا يكون الآخذ ملزما فله ان لا يأتي به أصلا أو ينصرف من وسط الطريق أو يوجر نفسه من غيره أو يأخذ منه بعنوان الارتزاق والإباحة أيضا للحج عنه اى عن ذلك المبيح الثاني ولكن في جميع هذه الموارد يجب عليه ان يرد ما أخذه أولا إلى المبيح الأول لاشتراط إباحته بان يحج عنه نعم لو قطع في الطريق بالسرقة لم يكن ضامنا لكونه أمينا ولم يفرط فيه . ومن الفروق بينه وبين الإجارة هو بطلان الإجارة بالغرر كما عند التشريك المشار اليه دونه . ولا ينافي ذلك الحكم بثواب المستأجر على الأول والمبيح على الثاني ثواب الحج مطلقا سواء حج الأجير والمباح له أم لا لقطع الطريق والسرقة لأن الثواب انما هو على نية الخير والعزم عليه مع اعداد المقدمات اللازمة ولكن لم يوفقا له لا ان يكون ذلك مجزيا عن حجة الإسلام الواجبة على المستأجر أو المبيح . هذا محصل القول في الأمر الأول .