responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 205


واجبة أو مندوبة أو ملفقة وسواء كانت الجميع له أو لغيره أو ملفقة فعليه يظهر عدم جواز الإجارة للأكثر وبطلانها رأسا إذا كانت بعقد واحد نظير العقد على أختين بصيغة واحدة لعدم الجمع وفقد الترجيح فلا يوجد الحج المتعدد من شخص واحد في عام واحد أصلا أي حج كان .
وأما التشريك في حج واحد لأكثر من واحد فهو على وجهين : الأول التشريك في الثواب مع كون العمل لواحد لا غير . الثاني التشريك في العمل بان يكون هذا الحج الواحد لهذا ولذاك ولذلك بنحو الكسر المشاع . لا إشكال في التشريك بمعنى الشركة في الثواب مع كون العمل لواحد انما الكلام في الشركة في العمل بان يكون بعضه لهذا وبعضه لغيره فيلزم عليه ان يقصده لتلك الافراد ويشركهم في النية لا على ان يكون العمل بتمامه لهذا وبتمامه لذاك وهكذا بل على النحو المشار اليه والظاهر جواز ذلك وان خالف العلامة ( ره ) ولم يجوز إلا إهداء الثواب فلا يكون لغير واحد سهم من الحج أصلا ولو ببعض منه لورود غير واحدة من الروايات الظاهرة فيه .
والغرض هو جواز ذلك في الجملة لا في جميع الموارد وفي جميع الاعتبارات .
فلا يتوهم ذلك في الحج الواجب بأن يأتي النائب بحجة الإسلام الواحدة لاثنين بالتنصيف وكانت مجزية عنهما معا إذ المطلوب من كل مستطيع هو الحج بتمامه لا الاكتفاء ببعضه ايضا وهكذا لو استأجر نائبا لان يشركه في حجة بلا تعيين تعداده من النصف أو الثلث مثلا وبلا انصراف الى البعض المعين من جهة الأجرة قلة أو كثرة لاستلزام ذلك غررا في الإجارة الموجب لبطلانها وان صحت النيابة في أي مقدار فرض ولا يتوهم عدم التفاوت في ذلك بعد ان كان المعلوم هو ثواب حج واحد بتمامه وان لم يكن له عن العمل الا بعض معين منه إذ لا ريب في تفاوت الثواب بتفاوت مراتب الحج وان كان تاما فكما يتصور في الحج التام اختلاف المراتب كذا يتصور في ثوابه بالنسبة إلى الشريك في النصف أو الربع فعليه لا بد من ان يكون معلوما فعليه لو نذر ان

205

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست