فليس عليه الا الحج الثاني عقوبة فلا مجال للحج الثالث . < فهرس الموضوعات > تنبيه : < / فهرس الموضوعات > تنبيه : لا يخفى ان عدم دلالة هذه الروايات على ان الحج الثاني مما يعتبر فيه قصد النيابة أم لا وسكوتها عنه غير ملازم لكفاية الحج اى حج كان من التمتع والقران والافراد مع كون الأجير ممن لا يصح منه الا نوع خاص فالمقدار المتيقن منه هو الحج الذي يصح صدوره منه واما سائر الخصوصيات من لزوم قصد النيابة ونحوها فلا . ولعلك تفطنت من مطاوي ما حققناه هو ان الواجب على من أفسد حجه أن يأتي بحج آخر عقوبة ولا يعتبر فيه ما يعتبر في حجة الإسلام من الاستطاعة الشرعية بل يجب عليه ان يأتيه وان كان تسكعا . ثم انه قد تعرض المصنف ( ره ) لفروع سبق بعضها نحو اقتضاء إطلاق الإجارة التعجيل ما لم يشترط الأجل ونحو بطلان عقد الإجارة الثانية بعد عقد الإجارة الأولى بالنسبة إلى العام الواحد وبيان تصحيحها بالإجازة وعدمه ونحو التحلل بالهدي بعد الإحصار أو الصد من دون القضاء عليه فلا نعيدها انما اللازم التعرض للنيابة بالاستقلال أو التشريك في أكثر من واحد . < فهرس الموضوعات > [ لا يصح ان ينوب عن اثنين لعام واحد ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : ولا يصح ان ينوب عن اثنين لعام واحد . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن صدور أكثر من عمل واحد في زمان معين عن فاعل واحد متفرع على صلوح ذلك الزمان لصدوره منه نظير الإتيان بأكثر من الركعتين الفريضتين في وقت فريضة الصبح حيث ان أمدها يسع للأكثر منهما بان يأتي المصلى بهما تارة لنفسه أداء واخرى قضاء لنفسه أو لغيره واما فيما لا يتسع ولا يصلح فلا ، نظير أمد الحج والظرف المعين المحدود له إذ الطواف المعتبر فيه وان أمكن ان يتعدد وكذا الإحرام بأن يطوف بقدر الواجب أولا ثم يأخذ في طواف آخر وكذا في الإحرام لا بان يقصد بإحرام واحد كونه عن اثنين فصاعدا إذ هو تشريك في العمل كما سيأتي ، إلا ان الوقوف بعرفات مثلا غير قابل للتعدد فلا يتمشى فيه الا التشريك لا الاستقلال فعليه لا يشرع صدور أكثر من حج واحد بالاستقلال عن حاج واحد سواء كان الجميع