فورا ايضا لا يكون ما يأتيه الأجير الأول في السنة الثالثة حجة الإسلام إذا كانت هي المستأجر عليها لعدم صلوحها للتكرار والمفروض انه اتى بها النائب الثاني فيكون ما يأتيه الأجير الأول حجا مندوبا . والحاصل ان وجه القول بالحج الثالث هو بطلان الأول وعقوبة الثاني فيلزم الثالث ولا وجه للتداخل بين الأخيرين وان قلنا بتداخل المسببات وتصادقها على أمر واحد عند تعدد الأسباب ، والسر فيه يتضح بالالتفات الى لمية عدم القول بالتداخل في باب الكفارات مع القول بتداخل المسببات في غيرها إذ لم يقل أحد من الفقهاء بكفاية كفارة واحدة عن الصوم وغيره إذا كان جنس الكفارتين واحدا ، وذلك لان التداخل مناف لغرض جعل الكفارة وهو الزجر عن المعصية فيلزم تعددها لينزجر العاصي ولا يعود الى مثلها . ومن ذلك ترى القوم لا يجوزون ان يوجر نفسه من عليه الصوم كفارة لأن يصوم عن الغير ويحتسب ذلك كفارة لنفسه مع ان الثاني ليس كفارة وذلك لان المغروس في الأذهان من الكفارة ما هو جريمة في قبال العصيان ولا تتحد مع غيرها ، كفارة كان ذلك الغير أم لا ، ومنه المقام حيث ان الحج الثالث وان لم يكن كفارة الا انه لا يتداخل مع الثاني الذي هو كفارة . فاتضح ان عدم القول بتداخل المسببات في باب الكفارات لعدم إطلاق دليلها وحيث انه يلزم الإطلاق حتى يحكم بالتداخل فلا يتحقق فيما لا إطلاق له نظير باب اجتماع الأمر والنهى إذ لو لم يكن لكل من الأمر والنهى إطلاق يشمل مورد الآخر لخرج عن ذلك الباب فلا بد هنا من الإطلاق للدليلين حتى يندرجا تحت باب التداخل في المسببات . ومنه يتضح عدم كفاية الإطلاق لأحد الدليلين كما لا يجدى إطلاق الأمر دون النهي أو العكس في الاندراج تحت باب اجتماعهما فعليه لا يتداخل الكفارة مع النذر وان كان للنذر إطلاق لعدم تحقق ما هو المعتبر في باب تداخل المسببات . ومنه يظهر لزوم القول بالحج الثالث إذا كان الحج الأول فاسدا واما إذا قلنا بمقالة الحق وهي صحة الحج الأول واجزائه عن المستأجر وعدم انفساخ الإجارة أصلا