responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 202


مبرء لذمة المنوب عنه وذلك لان الإجارة وان كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول ولكنها باقية بالنسبة الى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني ، انتهى . وان كان ذلك خلاف الظاهر أيضا الا انه نظير استظهار لزوم الإتيان بالثاني كما كان الأول يؤتى به نيابة .
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل اللفظي واما إذا شك في لزوم قصد كونه عن المنوب عنه وعدمه فعلى القول بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين يحكم بعدم اللزوم ولا يتوهم التباين لدوران الأمر بين لزوم قصد كونه عن الغير أو عن نفسه إذ يعلم انه لا يلزم الثاني البتة لعدم لزوم القصد بكونه لنفسه لكفاية الإتيان بالفعل خارجا مع عدم القصد بكونه عن الغير أولا وعلى تقدير الافتقار الى ذلك ليس المراد هنا بيان لزومه للعلم بكفاية الإتيان به بقصد كونه عن الغير إذ به يسقط الخطاب بالحج الثاني قطعا فالمشكوك هو مجرد لزوم قصد النيابة فالأقل مقطوع والأكثر مشكوك فتجري البراءة على القول بها فيه .
وأما القول بلزوم الحج الثالث فيما إذا كانت الإجارة مطلقة فبيانه على تقدير فساد الحج الأول وبطلانه واضح لان الحج الثاني كما حققناه عقوبة من الشارع نظير البدنة ولا يستفاد من الدليل أزيد من لزوم الإتيان به ولا إطلاق له أصلا فلا وجه لكونه مبرء لذمة المستأجر وصحيحا بهذا المعنى حتى تقع الأجرة بمقابله لأنه عقوبة ومؤاخذة من الشارع فلا محيص عن الحج الثالث فإذا كان المراد من الحج في القابل هو لزوم الإتيان بذلك الحج العقوبى في السنة الثانية فورا يقدم على الحج النيابي لكونه مطلقا يصح فعله في الثالثة ونحوها من السنين وان لم يكن المراد منه ذلك بل كان مطلقا ايضا فيخير في تقديم تكليف نفسه وتكليف غيره وهو المستأجر .
ثم انه لو أخر الأجير تكليف المستأجر وقدم الحج العقوبى واستأجر المنوب عنه نائبا آخر حتى يأتي به فورا في السنة الثانية وفرض انه اى النائب الثاني اتى به

202

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست