الإجزاء أصلا إذ لا يستفاد من الدليل أزيد من وجوب الإتيان بالحج الثاني واما لزوم كونه عنه فلا ، وعلى تسليم استفادته منه فلا وجه لسقوط الأجرة وانه بلا عوض إذا كانت الإجارة معينة بالسنة الأولى للزوم ذلك عليه تعبدا فلا ينافي مجانيته كما في الجواهر إذ لو استفيد من الدليل لزوم الإتيان به على ما كان الأول عليه في جميع خصوصياته حتى القصد بكونه عن المنوب عنه فلا مانع من الحكم ببقاء الإجارة بالنسبة إليه تعبدا وان قلنا بانفساخ عقدها بمجرد التخلف في السنة الاولى مع كونه خلاف التحقيق المشار اليه . وبالجملة لا وجه لاستفادة خصوصية النيابة من دليل وجوب الحج الثاني وعدم استفادة بقاء الإجارة تعبدا منه وان كان ذلك بعيدا أيضا الا ان الأول وهو سقوط مال الإجارة رأسا كذلك . ويترتب على سقوط الأجرة مع لزوم الحج الثاني على الأجير بقصد كونه عنه انه إذا اتى الأجير به سقط تكليف المنوب عنه من دون ان يفعل فعلا ولا يصرف مالا إذ مقتضى بطلان الحج الأول وانفساخ الإجارة في المعينة وان كان هو لزوم استيجار نائب آخر على ذلك المستأجر للزوم تحصيله فورا إذا كان حجة الإسلام وقد فرض تعلل الأجير عن الإتيان بالحج الثاني حيث لا دليل على لزومه عليه فورا وليس معنى القابل المذكور في الرواية هي أولى السنين القادمة حتى يستفاد الفورية منه فيجوز له التأخير مع لزوم تحصيله فورا على المستأجر الا انه إذا لم يستأجر المنوب عنه نائبا آخر الى ان اتى به الأجير يسقط التكليف عن ذمته نظير التبرع في غيره من الموارد . ولقد اختار السيد الطباطبائي ( ره ) في العروة ما حققناه أولا من صحة الحج الأول وما احتملناه ثانيا من لزوم العوض على تقدير انفساخ الإجارة المعينة للحج ثانيا حيث قال ( ره ) : ثم لا يخفى عدم تماميته ما ذكره ذلك القائل ( وهو صاحب الجواهر ) من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا لكونه خارجا عن متعلق الإجارة وان كان