إطلاق يتبع إطلاق قصد الناذر حيث انه نذر مثلا ان يأتي بحج اى حج كان ولو بالعقوبة فهو أمر آخر والغرض هو عدم جواز الاحتساب من حيث دليل العقوبة واما من حيث دليل ذلك الحج الآخر فلا بحث عنه فعلا مع ما سنشير إليه أيضا . وأما الحكم بناء على ان الصحيح هو الحج الثاني لبطلان الأول فقد مر ضعفه مستوفى ولنشير إليه إجمالا ثم لنبحث عنه على تقدير تماميته ، واما بيان ضعفه فلعدم الدليل على بطلان الحج الأول مع ورود روايات متعددة على تماميته واجزائه وليس وزان إطلاق الفساد عليه وزان إطلاقه على ما يجب إعادته عند تماميته وعدم اجزائه . نعم هو فاسد بالمعنى المعروف هنا من لزوم الإتيان ثانيا في الجملة ولكنه لازم لمعنى الفساد لا انه عين معناه لان معناه الحقيقي هو العاطل في نفسه الباطل في ذاته المعبر عنه في الفارسية ب « تباه » لا مجرد لزوم الإتيان به ثانيا وان كان الأول تاما ومجزئا . ولم يطلق لفظ الإعادة عليه في شيء من الروايات حتى يستكشف منه البطلان نظير كشفه عنه في الصلاة ونحوها . ولا يخفى ان مقتضى بطلان عمل وفساده هو بقاء الأمر الدال على لزومه بحاله فيتمسك به في لزوم الإتيان به بالثاني فيما إذا لم يكن موقتا وذلك يتأتى في الواجب من الحج بان يقال ان فساد الحج الأول يوجب بقاء الخطاب بحاله فيتمسك به لإثبات لزوم الثاني نظير الصلاة مع بقاء وقتها ، واما في الحج المندوب فلا لعدم جواز التمسك بالأمر بعد فساد الحج الأول إذ الحج الثاني ليس مصداقا لما أمر به ندبا في السنة الاولى ولا معنى لوجوبه ( ح ) أصلا الا انه متمحض في العقوبة فتحصل عدم تمامية الحكم بفساد الحج الأول وان الثاني واجب بالخطاب الأول وانه هو الصحيح المبرء للذمة لعدم تأتى ذلك في مثل المندوب من الحج مع وجوب الإتيان بالثاني إذا فسد الأول . واما بيان حكمه على تقدير تمامية بطلان الحج الأول وان الصحيح هو الثاني فإثبات لزوم الإتيان بالثاني كما كان يأتي بالأول من لزوم قصد كونه عن المنوب عنه مشكل جدا وان قلنا ان الفساد المطلق على الحج الأول بمعنى البطلان وعدم