responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 199


لزوم النيابة كذا لا تدل على لزوم كونه لنفسه نظير حجة الإسلام الواجبة عليه حيث انه لا يصح قصد كونها عن الغير ( ح ) .
واما الموثقة الثانية فدلالتها على عدم لزوم قصد النيابة أظهر لقران الحج الثاني بالكفارة التي تجب عليه بلا ارتباط لغيره وبلا لزوم قصد كونها عن غيره وهو المنوب عنه فكما ان الواجب عليه هو البدنة مثلا في الجملة كذا يكون الواجب عليه حج آخر عقوبة بلا لزوم النيابة . ولا يخفى ان الكفارة لا يعتبر فيها القصد بكونها لنفسه أو عن غيره فلذا لم نتعرض لهذا البحث فيها مع خروجها عن المقام وان أشرنا سابقا إلى انها من مال الأجير بخلاف الحج فان له محلا فيه ولذلك ترى بعض الأصحاب مائلا بل قائلا بلزوم قصد النيابة في الثاني . وبالجملة انها تدل على ان الحج الأول تام للمنوب عنه بلا نقص فيه حتى يفتقر الى الجبران بالثاني واما الثاني فهو واجب على من اجترح في حجه شيئا فالأول للأول اى المنوب عنه والثاني على الثاني كما في الرواية حيث أخذت كلمة اللام وكلمة على بالتوزيع بينهما وتحصل انه يجب على ذلك الأجير المجترح شيئا حج آخر عقوبة عليه بلا لزوم قصد كونه عن المنوب عنه .
ثم ان يشكل جواز اكتفاء الأجير به عن الحجة الإسلام الواجبة عليه لطرو الاستطاعة سواء كان عالما بحدوثها في السنة الآتية أم لا بحيث لو علم باستطاعته القابلة وتوهم انه يجوز احتساب حجة الإسلام والحج عقوبة بفعل واحد في العام القابل لم يمسك نفسه في الاجتراح بل يجترح في حجه الإجاري شيئا كالجماع متوهما إمكان احتساب العقوبة بحجة الإسلام الواجبة بعد ذلك عليه على كل حال اجترح أو لم يجترح . وهكذا لو وجب عليه حج بالنذر يشكل الاكتفاء به من حيث دليل هذا الحج الواجب عقوبة إذ لا إطلاق له بنحو يدل على لزوم تحقق صرف الوجود من الحج عن ذلك الأجير وان كان مصداقا للنذر مثلا حتى يجوز له إيجار نفسه ثانيا ويحج عن المستأجر الأخر في العام القابل بالحج الإجاري ويحتسبه عقوبة ما وجب عليه سابقا لعدم كون الرواية لمقام البيان من هذا الحيث . نعم لو كان لدليل النذر

199

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست