responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 20


الظاهر من بعض الروايات وانه ليس المراد مما دل عن الحج من الميت من ماله هو لزوم صرف ذلك المال بعينه فيه بل لو تبرع الغير كفى في براءة ذمته فضلا عن الاستئجار بمال آخر .
< فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور :
< / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور :
< فهرس الموضوعات > الأول في صحة الحج من الميقات وان قلنا بلزومه من البلد .
< / فهرس الموضوعات > الأول في صحة الحج من الميقات وان قلنا بلزومه من البلد .
ثم انه لا يستفاد من روايات الباب لزوم كون الحج من البلد وضعا بحيث لو حج عنه من الميقات لم تبرأ ذمته لفقدان ما هو شرط للصحة ولم يفت به الأصحاب أيضا .
نعم أورد في المدارك بعد نقل مقالة الدروس بأنه لو قضى مع السعة من الميقات اجزء وان أثم الوارث عليه بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال ، انتهى .
وفيه انه إذا لم يكن للتطرق من البلد دخالة في المناسك لم يكن وجه لعدم حصول الامتثال ، مثلا إذا قلنا بوجوب الإقامة للصلاة كما ذهب اليه بعض وعصى بتركها عمدا صحت صلواته بلا ريب لعدم دخالتها في حقيقة الصلاة قيدا ولا تقيدا .
< فهرس الموضوعات > الثاني في حكم بقية المال على فرض الحج من الميقات مع سعته .
< / فهرس الموضوعات > الثاني في حكم بقية المال على فرض الحج من الميقات مع سعته .
قال في محكي الدروس : ويملك ( اى الوارث ) الفاضل ولا يجب صرفه أو بعضه في نسك أو في وجوه البر ، وفي الجواهر : وجهان أقواهما العدم عند بعض الأفاضل لأنه حق متعلق للغير بمنزلة الدين فلا يملك الوارث وفيه ان ذلك بمنزلة ما لو تبرع عنه متبرع بالحج أو بوفاء الدين . ثم على تقدير العدم لم تبرأ ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا لسقوط حجة الإسلام عنه .
أقول : لا اختصاص للبحث بما إذا كان على الميت حجة الإسلام بل يعمه وغيره من حيث إيصائه بالمندوب ايضا وح فيلزم التفصيل بعين ما يعدم فيه أصل الموضوع بمجرد إتيانه من الميقات ولا يقبل التكرار كالواجب ، وبين ما لا يعدم فيه ذلك بل يقبل

20

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست