responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


التكرار نظير المندوب من الحج فإنه يلزم صرف المال ح فيه . نعم لو لم يقبله لاحتمل الجواز لان المال لم يكن بعينه للميت بل لما لم تبرأ ذمته المشغولة تعلق حقه بالمال تعلقا أوجب عدم جواز التصرف فيه ولكن لما برئت ذمته بالتبرع أو نحوه لا وجه لمرهونية المال بل يصير مستخلصا فلا وجه لعدم جوازه فيجوز التصرف فيه بمقتضى القواعد الأولية من دون لزوم صرفه في الأمور البرية والمصارف الخيرة .
وقد يحتمل من بعض الروايات ما اختاره بعض الأفاضل من عدم الجواز وهو خبر على بن يزيد صاحب السابري قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مات وأوصى بتركته ان أحج بها فنظرت في ذلك ، فلم يكف للحج ، فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها ، فقال ( ع ) ما صنعت بها ؟ فقال : تصدقت بها ، فقال : ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان [1] بيانه ان عدم إمكان صرف المال في الحج هنا لسقوطه بالإتيان ولو من الميقات واما هناك اى مورد الرواية فلقصور المال في نفسه الا انه يستفاد منه حكم مشترك وهو ان عدم إمكان الصرف في الحج لا يوجب انتقاله ميراثا حتى يملكه الوارث فلو أمكن صرفه في الموصى به ولو اضطرارا أي إتيان المناسك من مكة لزم ذلك . ولا ريب في ان الاذن في التصدق على تقدير عدم الإمكان مع انه مصرف لم يوص به كاشف عن لزوم صرفه فيه ، إذ لا معنى لجواز التصرف في مال الغير وهو الوارث لانه ح ملك للوارث فلا وجه للتصدق ، فيدل على لزومه . وأنت خبير بأنه إذا كان المال في نفسه قاصرا عن البلوغ فيما اوصى به لزم صرفه في وجوه البر من دون حق للوارث يحكم به ايضا فيما إذا لم يكن في نفسه قاصرا بل قصوره لإعمال سوء اختيار من الوارث باستئجار من يحج من الميقات فلا وجه لصيرورة الزائد ميراثا فيلزم صرفه في وجوه البر إذا لم يقبل الموصى به التكرار . نعم انما المهم هو إلقاء الخصوصية والتعدي إلى المقام .



[1] الوسائل - الباب 37 - من كتاب الوصايا - الحديث 2 .

21

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست