ثم من الكوفة ثم من المدينة بعد الالتفات الى ان ذكر هاتين المدينتين من باب المثال على مقدار المال سعة وضيقا . وفيه ان الظاهر من قوله « على قدر ماله » هو المال الذي عينه لا جميع أمواله ، والا لزم انحصار كون الموصى به هو الحج الواجب الخارج من صلب المال لعدم خروج المندوب الا من الثلث ، فلم يبق الا ما عين مالا للحج مشتركا فيه الواجب وغيره وح يمكن كون ذلك لخصوصية الإيصاء من دون ان يعتبر الترتب في أصل حجة الإسلام ، فيلائم ح الإطلاق الشامل للمندوب ايضا . الرابع موثق عبد اللَّه بن بكير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلده قال ( ع ) : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه [1] تقريب الاستدلال ان المرتكز في ذهن السائل مسلمية الحج البلدي على تقدير بلوغ المال وحيث لا يبلغه سئل عن مبدء السير والشروع ، فأجاب ( ع ) بما يدل على لزوم رعاية الأقرب فالأقرب . وفيه ان الظاهر من قوله « بماله » هو المال الخاص الذي عينه له لا جميع التركة والا لزم الانحصار في حجة الإسلام الواجبة عليه مع انه مطلق يشمل غيرها ايضا . والكلام فيه من حيث احتمال انصراف الإيصاء إلى البلدي هو ما تقدم وذلك هو الاشكال المهم في التعدي إلى حجة الإسلام الواجبة على الميت لأن الوصية تدور سعة وضيقا مدار الإيصاء كذلك واين هو من لزوم ذلك في أصل الموصى به بطبعه الأول . فتحصل أنه ليس في شيء من الروايات ما يطمئن به في الحكم بلزوم قضاء الحج عن الميت من البلد مع ورود ما يدل عن كفاية الحج الميقاتي عنه في الجملة وانه ليس في أدلة الباب تعارض على ما فسرناها وانه ليس في شيء منها ما يدل على الحكم الوضعي بحيث لو لم يحج من البلد أو مما يسعه كان باطلا . وانه ليس المراد من البلد على فرض اعتباره هو الوطن بل بلد الموت كما هو
[1] الوسائل - الباب 2 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 2