responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 198


عذرا أو تقصيرا ومات لا يحكم بإخراجه من صلب المال نظير حجة الإسلام لفرض وقوعها صحيحة الا على مشرب القائل بلزوم إخراج جميع الديون الإلهية منه . والغرض انه لا يمكن القول بلزوم إتيان الثاني - بعد فرض صحة الأول - على ما عليه الأول قاصدا به عن المنوب عنه في بعض الموارد . نعم يصح قصد كونه عنه ولكن لا بنحو الأول بل بان يكون حجا آخر يجتمع مع الحج الأول الصحيح والعمدة في لزوم النيابة وقصد كونه عنه هو التأمل في روايات الباب حتى يلوح سنخ وجوب ذلك الثاني .
اما مضمرة زرارة ففيها « قلت : فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة » ولا يخفى ان غاية ما يستفاد منها هو وجوب الثاني عقوبة واما كونه عن المنوب عنه فلا ، فح لا يلزم ذلك وان جاز له كما يجوز ان يحسبه لنفسه فليس الواجب عليه هو الإتيان به نيابة . ولا يخفى ان الرواية وان كانت أجنبية عن باب النيابة الا ان سياقها يدل على استقرار الحج الثاني على الاتى ببعض المحرمات حال الإحرام وإذا استفيد حكم النيابة منها وقلنا بأن النائب كالحاج لنفسه فيصح حجة الأول عن المنوب عنه يحكم بأن حجه الثاني ليس كالحج الأول بل هو مما جعله الشارع عقوبة عليه لئلا يأتي بمثل ما أحدثه بعد ذلك أو لا يأتي غيره به ايضا فمن اين يحكم بلزوم قصد النيابة في الثاني .
واما موثقتا إسحاق بن عمار فالأولى منهما وهي « قلت فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال نعم » فظاهرها ان السائل بعد ما علم من قوله ( ع ) في الجواب اجزائه إذا مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه ، سئل عن اجزائه مع الابتلاء بما يفسد عليه حجه ولكن مع فرض الموت ، لا انه سؤال عن أمر أجنبي بل المورد هو مورد موت الحاج والحاصل انها تدل على اجزاء الحج الأول ومعه لا وجه للزوم قصد الأجير الحج الثاني عن المنوب عنه وان جاز له في الجملة والغرض نفى اللزوم لا أصل الجواز ، إذ كما لا تدل الرواية على

198

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست