responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 197


ملائمة الفساد للصحة لأنه بمعنى النقص لا البطلان كالمقام واما ان المراد من القابل ما هو فبحث آخر .
ويدل على ما أشير إليه أيضا خبر آخر لإسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) في الرجل حج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال ( ع ) هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح [1] ولا خفاء في دلالته على المراد ايضا . نعم لا بد من التنبه بالفرق بين هذين الخبرين وبين مضمرة زرارة بعدم صلوح المضمرة للحمل على ارادة التفضل بإعطاء الثواب بخلاف ذينك الخبرين لصلوحهما له وان كان خلاف الحق أيضا .
فتحصل من الجميع أن الصحيح هو الحج الأول وان الثاني عقوبة بلا دخالة له في تكميل الأول أصلا ، خلافا لجواهر كما تقدم . والمهم ( ح ) هو البحث عن كيفية الإتيان بالثاني من لزوم القصد عن المنوب عنه وانه حج نيابى أم لا ومن استحقاق العوض على تقدير كونه بالنيابة . والتحقيق فيه يقتضي التفصيل بين الجزم بان الصحيح هو الأول والثاني عقوبة محضة وبين الجزم بان الصحيح هو الثاني وبين الترديد والشك في ان الصحة لما ذا ، ثم افادة ما هو مقتضى الأصل عند الشك في بعض القيود كما سنشير اليه مفصلا .
أما الحكم بناء على ان الصحيح هو الحج الأول وان الثاني للعقوبة فلا شبهة في استحالة كون الثاني سنخا للأول في بعض الموارد كما إذا كان الأول حجة الإسلام إذ بعد فرض صحته يسقط ما في ذمة المنوب عنه من حجة الإسلام وحيث انه لا تعدد لها فلا يمكن ان يكون الثاني سنخا للأول ولا يصح للأجير ان يأتيه بعنوان حجة الإسلام عن المنوب عنه . وهكذا ان كان الأول وفاء للنذر إذ بعد صدق الوفاء على الحج الأول لا يمكن الإتيان بالثاني بعنوان كونه وفاء للنذر المنوب عنه وهكذا لا يصح ترتيب آثار الأول على الثاني على فرض تماميته - أي الأول - صحيحا مثلا لو لم يأت بالثاني



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 15 - الحديث - 2

197

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست