يمكن استفادة الإطلاق من هذا الحيث واما سائر الجهات المتقدمة فلا ، وحديث إلقاء الخصوصية كلام آخر . < فهرس الموضوعات > الثالثة - صحيحة معاوية بن عمار < / فهرس الموضوعات > الثالثة - صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عند بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة [1] ان لهذه الرواية إطلاقا من جهة أخرى لم يكن لما تقدم وذلك لاختصاص الرواية الثانية بالأهل وان لم يكن ابنا أو وليا للميت واما غيره فلا واما هذه فتشمل غير الأهل أيضا إذ ليس المراد من الإخوان الا من هو بحسب الايمان أخ للميت سواء كان من أهله أم لا . واما التقييد بكونه فاقدا للمال فلا ضير فيه لعدم أخذه في الجواب فلا مفهوم له فيؤخذ بإطلاق ما تقدم من هذا الحيث فيحكم بانضمام الصحيحة الثانية بالثالثة باجزاء التبرع عن الميت سواء كان له مال أم لا وسواء أوصى أم لا وسواء كان المتبرع وليا للميت أو غيره من أهله أم لا وسواء كان مأذونا من الولي أم لا . كل ذلك بالنسبة الى حجة الإسلام . واما غيرها كالمنذور فلا . وسر احتمال دخالة التقييد بكونه فاقدا للمال هو انه لو ترك مالا يحج به عنه يحتمل عدم اجزاء تبرع الغير بل لا بد من الاستيجار من المال حتى يخلص . ثم ان جواز التبرع منشأ ترتب آثار منها براءة ذمة الميت ومنها جواز تصرف الورثة في ما تركه كله لخلاصه ح عن القيد وهو حق الميت . ولا يخفى ان دلالة ما تقدم على صحة التبرع ليست بالنصوصية بل بالإطلاق الشامل له وللاستيجار والجعالة . < فهرس الموضوعات > الرابعة - صحيحة ضريس الكناسي < / فهرس الموضوعات > الرابعة - صحيحة ضريس الكناسي انه سأل أبا جعفر ( ع ) عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر . قال ( ع ) ان ترك ما لا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك
[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 31 - الحديث - 1