عن الميت ولا ثواب له الا ان ينوي بنفس التبرع القربة فيثاب ثواب التبرع لا الحج . فما ورد في الإهداء غير مرتبط بالمقام كما ان ما ورد لبيان أصل مشروعية التبرع أيضا أجنبي عن المقام إذ لسنا الآن بصدد إثبات أصل المشروعية وذلك لثبوتها في الجملة . ومن هنا يتضح صعوبة إثبات الإطلاق الشامل لجميع تلك الصور المشار إليها من الرواية فلنأت بها ولنشير الى محصل مضمونها وها تلك الروايات الواردة في الجهة < فهرس الموضوعات > الأولى المبحوث فيها عن التبرع عن الميت : < / فهرس الموضوعات > الأولى المبحوث فيها عن التبرع عن الميت : < فهرس الموضوعات > [ الروايات الواردة في التبرع عن الميت ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى - صحيحة رفاعة < / فهرس الموضوعات > الأولى - صحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم [1] وظاهرها مع الاختصاص بالميت وبحجة الإسلام عند عدم الإيصاء فلا تشمل غير ذلك انما هو لبيان مشروعية أصل القضاء في قبال من يرى من العامة كأبي حنيفة السقوط في هذا الفرض ، ويقوى الحدس ( ح ) انها لإفادة بطلان ذلك الزعم الذي كان يزعمه زعيم طائفة من القوم الذين جعل الرشد في خلافهم وبمضمونها ايضا روايات أخر فهي خارجة عن المقصود . < فهرس الموضوعات > الثانية - صحيحة عبد اللَّه بن مسكان < / فهرس الموضوعات > الثانية - صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلك عنه ، فقال : نعم اشهد بها على ابى أنه حدثني ان رسول اللَّه ( ص ) أتاه رجل فقال : يا رسول اللَّه ان ابى مات ولم يحج فقال له رسول اللَّه ( ص ) : حج عنه فان ذلك يجزى عنه [2] . والظاهر من الذيل وان كان مخصوصا بما ان كان الميت أبا للمتبرع بعد ان كان المراد من قوله « حج عنه » هو الأمر به ولكن بقرينة استدلال الامام ( ع ) به لما أجاب به أولا من اجزاء الحج باذن بعض اهله بلا تقييد بكونه ابنا أحج أو غير ابن
[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 28 - الحديث - 6 [2] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 31 - الحديث - 2