responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 157


برأسها ؟ الظاهر هو الثاني لعدم ارتكاز الأول للعقلاء بل المتجه عندهم كونه مبادلة برأسها وان ارتبطت بسابقها فلا يكون من باب أداء الدين بغير جنسه كما في العروة .
هذا مجمل القول على الأول وهو ما إذا كان وصف القران أو نحوه قيدا .
وأما على الثاني وهو ان يكون أخذ الخصوصية من باب الاشتراط لا التقييد فعقد الإجارة وان تعلق بطبيعة الحج الا ان الرضاء لما كان منوطا بذلك الشرط فمع عدم حصوله يكون أكل المال بالباطل لا تجارة عن تراض . واما لو رضى قبل العمل كان ذلك من باب إسقاط حق الشرط ولا يجب على الأجير أيضا الالتزام بما عداه بل له الإتيان بما استوجر عليه وان كان مشمولا لرضاء المستأجر أيضا حيث انه أسقط خصوصية الحج واكتفى بطبيعته الشاملة له ولغيره . واما لو رضى بعد العمل فحصل ما هو المتمم للنقل والانتقال ومعنى رضاه به هو انه لما كان بيده الفسخ وازالة المعاملة فله ان يرضى بالمأتي به ولا يسقط ذلك عن الاعتبار بل يسقط ما هو له من حق الفسخ .
فتحصل من الجميع أن العقد في أي مورد ينحل وفي أي مورد آخر لا ينحل وأن استحقاق الأجرة في أي مورد هو وأن الرضاء قبل العمل على التقييد معاوضة لا من باب أداء الدين بغير جنسه كما في العروة .
وأن الرضا قبله على الشرطية ليس من باب إسقاط حق الخيار إذ إثبات الخيار المصطلح لتخلف الشرط مشكل . وظني ان الأصحاب انما أثبتوه للحدس من موارد خاصة نحو خيار العيب مع انه لا تفاوت بين ذلك وبين شرط الصحة أو غيرها من الشرائط فالحكم في مثل خيار العيب بجواز القبول مع الأرش ونفس الرد حكم خاص أثبته الدليل التعبدي والا فلا دليل على إثبات الأرش مع القبول .
وأن الحكم في العدول إلى الأفضل وعن الأفضل سيان .
الى هنا انتهى البحث عما هو مقتضى القاعدة الأولية واما بحسب الروايات فمنها ما عن الشيخ رواها عن ابى بصير عن أحدهما في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه

157

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست