أخذ تلك الخصوصية العراقية قيدا أو شرطا ، هنا ايضا فتبصر . < فهرس الموضوعات > وقد يكون المبيع شخصيا وهو على وجهين : < / فهرس الموضوعات > وقد يكون المبيع شخصيا وهو على وجهين : < فهرس الموضوعات > الأول ان يكون المبيع ذات ذلك الشيء مع قيده < / فهرس الموضوعات > الأول ان يكون المبيع ذات ذلك الشيء مع قيده بأن يؤخذ ذلك الأمر الأخر كالعربية مثلا قيدا لهذا الفرس المبيع . < فهرس الموضوعات > والثاني ان يؤخذ شرطا لا قيدا < / فهرس الموضوعات > والثاني ان يؤخذ شرطا لا قيدا فلا حظ له من الثمن ( ح ) أصلا وان اختلف بلحاظه قلة وكثرة ، بخلاف الأول لأنه فيه كالجزء ومع انتفاء القيد ينتفي المجموع بما هو مجموع ، ولا قدرة على تسليم المبيع إذ لا يمكن جعل هذا الفرس المتولد غير عربي عربيا ولم يتعلق البيع بما ان يقع الفرد الأخر مصداقا له كما هو المفروض لانه شخصي فلا يمكن الوفاء به حتى يؤمر به وتفصيله في محله . واما الوجه الثاني الذي هو العمدة في المقام فهو ان يكون الأمر المعتبر في المبيع غير داخل فيه بل أخذ شرطا خارجا وان كان مرتبطا به ارتباطا ما . والتحقيق ان الوصف المأخوذ في المبيع لا يكون بحذائه مال بل يوجب ذلك وجودا وعدما اختلاف الثمن زيادة ونقصا مثلا لو باع دارا قريبة من السوق أو المسجد أو نحوهما مما يكثر الابتلاء فليس المبيع هو الدار مع السوق بحيث يوزع الثمن عليهما ولا هو الدار مع وصف القرب منه كذلك بل كما لا يكون نفس السوق ولا نفس القرب مبيعا كذلك لا يكون كل شيء منهما جزء للمبيع مقابلا لجزء من الثمن أصلا بل الثمن بتمامه مقابل للدار ولكن لوجود ذلك الوصف دخالة في رغبة الناس وازدياد الثمن لأجلها والسر فيه هو ان الوصف بما هو وصف ليس كالجزء مما له مالية . وتوضيحه بأنه لو سرق أحد ذهبا وصاغه بإحدى الصور والهيئات المطلوبة لم يكن له شيء أصلا لعدم احترام عمله وصياغته ولعدم المالية لذلك الوصف بما هو وصف حتى يصير السارق شريكا للمالك بخلاف ما لو زاد السارق فيه جزء آخر من