responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 153


الذهب ، فإنه يصير ( ح ) شريكا له في ذلك الجزء لا لعمله ولا لأجل صورته وصفته بل لأجل الجزء الزائد . فانقدح ان لا مالية للوصف بما هو وصف .
ثم ان الوصف في المثال ، وهو بيع هذا الفرس بشرط ان يكون عربيا ، وان لم يمكن وجوده منحازا عن الموصوف كما في الممثل وهو خصوصية الافراد والقران والتمتع حيث انه لا تكون خصوصية شيء منها موجودة منحازة عن أصل الحج المتصف بها ، الا ان لاتضاح المقام نتعرض للشرط الذي له وجود منحاز عن المشروط ايضا ، فليعلم انه < فهرس الموضوعات > يتصور الشرط في ضمن العقد على وجوه أربعة :
< / فهرس الموضوعات > يتصور الشرط في ضمن العقد على وجوه أربعة :
< فهرس الموضوعات > الأول ان يكون الشرط ما هو المراد في الأصول < / فهرس الموضوعات > الأول ان يكون الشرط ما هو المراد في الأصول مما بينه وبين مشروطة تلازم عدمي ، اى لولاه لا يكون المشروط ايضا ، ومرجعه الى ان إنشاء البيع مشروط على حصوله بحيث لو لا فعليته لم يكن البيع منشأ . وحيث انه تعليق في الإنشاء باطل إجماعا فلا يكون الشرط هنا هو الشرط الأصولي .
< فهرس الموضوعات > والثاني ان يكون الشرط هو الالتزام < / فهرس الموضوعات > والثاني ان يكون الشرط هو الالتزام ولكن لا مجرد الالتزام بل العمل ولا ربط لالتزامه بنفس البيع بل يكون المبيع شيئا بحياله وبحذائه تمام الثمن وكان ذلك الالتزام أو العمل مطلوبا في نفسه ولا ارتباط بينهما الا بوقوعه في ضمن العقد عليه حتى يوجب اللزوم فكان من باب تعدد المطلوب فالرضاء بكل منهما بحياله فوجود الشرط وهو الخياطة مثلا وعدمها سيان بالنسبة إلى الرضا بأصل البيع الواقع على مبيع شخصي خاص فلا يوجب تخلف ذلك الشرط شيئا من الخيار أصلا لحصول الرضاء التام بالبيع وتحققه خارجا مع وقوع الإنشاء عليه بالخصوص فلم يتخلف شيء مما يحوم حول المبيع أصلا .
< فهرس الموضوعات > والثالث هو ان يكون الشرط نفس الالتزام بذلك العمل < / فهرس الموضوعات > والثالث هو ان يكون الشرط نفس الالتزام بذلك العمل كالخياطة مثلا لا العمل بها بخلاف الوجه الثاني إذ الشرط فيه هو نفس العمل لا مجرد الالتزام ولا ريب في لزوم البيع فيما لو التزم المشروط عليه هنا وان لم يعمل بذلك العمل الخارجي أصلا لأن ما هو الشرط حاصل وما هو غير حاصل لم يكن شرطا ومع حصول الشرط

153

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست