responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


المتوجه اليه وامتثاله فله حسن انقيادي كما ان المغتسل هناك ايضا بصدد الامتثال لما توجه اليه على زعمه فله الحسن الانقيادى فعند اجتماع الحسنين يحكم بصحة العبادة فإذا صحت وقعت عن الغير لقصدها عنه نظير التبرع فليس الأمر بعد ذلك بيد النائب لوقوعه قهرا عن الغير شاء ( ح ) أو لم يشأ ، صحت الإجارة أو بطلت ، كان ذلك العمل واجبا عليه بالعرض أو كان مندوبا ، كان أفضل عما استوجر عليه أم لا لعدم الافتقار في صحة النيابة إلى أزيد مما هو الموجود في المقام على الفرض .
نعم إذا لم يكن ذلك العمل مشروعا له أصلا كما انه لم يجب عليه بالأصالة فهو خارج عن المقصود إذ النيابة ليست مشرعة بل انما هي تدور مدار ما شرعه الشارع فقط فمع عدم المشروعية لا حسن لذلك الفعل المتلون بلون النيابة أصلا .
< فهرس الموضوعات > واما الأمر الثالث [ من حيث استحقاق الأجرة عند عدم تطابق المأتي به للمستأجر عليه ] < / فهرس الموضوعات > واما الأمر الثالث [ من حيث استحقاق الأجرة عند عدم تطابق المأتي به للمستأجر عليه ] فيتضح البحث فيه من حيث ان الإجارة قد تكون مطلقة لعدم تعيين سنة خاصة وقد تكون مقيدة بسنة مخصوصة وفي كلتا الصورتين قد تكون خصوصية الحج من القران أو الافراد أو التمتع مأخوذة بنحو التقييد وقد تكون مأخوذة بنحو الاشتراط . على ذمة البحث عما هو مقتضى القاعدة الشاملة لعقد البيع ايضا . فلنمثل ذلك بالبيع بأقسامه المتصورة في مثل المقام حتى يلوح ان مقتضاها ما هو ، من البطلان والصحة ومن الخيار وعدمه ، مع الإشارة الى ما فيه يختلف المقام والبيع ، إذ لكل منهما خصوصية لا توجد في الأخر فنقول وعليه تعالى التكلان :
< فهرس الموضوعات > قد يكون المبيع كليا في الذمة < / فهرس الموضوعات > قد يكون المبيع كليا في الذمة وهو الحنطة العراقية مثلا ( فح ) إذا سلم البائع غير العراقية منها لا يجب على المشترى القبول كما ليس له الخيار ايضا بل على البائع تبديل ذلك بتسليم ما هو المصداق للمبيع حقيقة وكان المشترى مالكا لذلك المبيع في ذمة البائع فلو تعذر التسليم فعليه ان يؤدى بدله من المثل أو القيمة وكان له أي للمشتري بيع ذلك سواء قبل تعذر التسليم أو بعد تعذره بنحو يرجى الزوال والتبدل إلى الإمكان مثلا . ويمكن ان يجرى فيه التفصيل الآتي فيما كان المبيع شخصيا بين

151

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست