عن الغير مشروعا له وان لم يكن متعلقا للإجارة . وقد لا يكون كذلك أصلا لا وجوبا ولا ندبا . لا إشكال في عدم الاجزاء وعدم صحة النيابة على الثاني إذ لم يتوجه الى المنوب عنه شيء من ذلك أصلا حتى ينوب الأجير عنه بعد فرض حصول قصد القربة من النائب ح . واما إذا كان دليل المشروعية أوسع من دليل الوجوب بان كان الحج الأفرادي مشروعا للمنوب عنه ايضا وان كان الواجب عليه في الإسلام غيره من خصوص التمتع أو العكس وبالجملة ما هو المشروع له بحسب الشرع أعم مما هو الواجب عليه أصالة وقد تعلق عقد الإجارة بخصوص ذلك الواجب . فالحق فيه هو الاجزاء وان ما ناب فيه عنه يجزيه بلا إشكال إذ المفروض ان العمل كان عبادة مشروعة للمنوب عنه وقصده النائب له مع مشروعية النيابة على الفرض المسلم فلا وجه لعدم وقوعها عنه كما فرض تعلق الإجارة بذلك خاصة . وغاية ما يمكن ان يقال هو ان الداعي للنائب على ان يأتي بمثل هذا العمل الشاق هو انعقاد الإجارة ولو علم بعدم كفايته عما استؤجر عليه لم يأته أصلا وحيث انه غير ذلك المستأجر عليه فللمستأجر الامتناع من أداء الأجرة فعليه لا وجه لصحة نيابته واجزاء عمله عن المنوب عنه مع انه لا داعي له الا تخيل الأمر بوفاء عقد الإجارة المعقود هناك . ولكن لا اعتداد بمثل هذه الشبهة بعد ما مر منا التحقيق في نظير المقام من صحة غسل الجنابة عمن لم يدعه اليه الا العلم ببقاء وقت الصلاة الأدائية بحيث لو كان عالما بانقضاء الوقت لم يغسل على نحو التقييد لا مجرد الداعوية ، لعدم الافتقار في صحة العمل العبادي إلى أزيد من حسن الفعل وحسن الفاعل فعند انضمام الحسن الفعلي الى الحسن الفاعلي يتم الأمر ولا شك هنا في حسن فعل الحج نحو حسن فعل الغسل ولا ريب أيضا في حسن النائب الحاج عن الغير لكونه بصدد وفاء الأمر