responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 149


الأول من حيث صحة الإجارة وبطلانها والصور المتصورة فيها قبل عمل الأجير بالمستأجر عليه أو الأفضل أو المفضول .
والثاني من حيث صحة النيابة والاجزاء في كلتا صورتي صحة الإجارة وبطلانها .
والثالث من حيث استحقاق الأجرة عند عدم تطابق المأتي به للمستأجر عليه .
< فهرس الموضوعات > اما الأمر الأول [ من حيث صحة الإجارة وبطلانها ] < / فهرس الموضوعات > اما الأمر الأول [ من حيث صحة الإجارة وبطلانها ] فقد يكون مصب الإجارة حجا معينا بالخصوص كالقران ونحوه ولا ريب في صحة الإجارة من هذه الجهة إذ لا عذر في المتعلق أصلا لمن يعمله . وقد يكون المتعلق أحد الأنواع الثلاثة تخييرا ولا ريب في بطلانها إذا اختلفت فيما يوجب ازدياد الأجرة ونقصانها وان لم يقسط الثمن عليه بل وان لم تختلف كذلك نظير بيع عبد من العبدين المتفقين فيما يوجب المالية ومقدارها ، لانعقاد الإجماع هناك على البطلان .
وقد يكون المتعلق هو الجامع بين الأنواع وهو نفس الحج فح وان كان المتعلق معلوما الا انه إذا اختلف الأنواع بنحو يوجب الغرر فيشكل في صحتها فتبطل . وليس الجهل بالمناسك وأحكامها الخاصة من حيث هو ضارا لصحة عقد الإجارة إذا كان الجهل يزول بالعلم بها حين العمل اجتهادا وتقليدا لكفاية القدرة على تسليم حق الغير والعلم به حين الأداء ، بل المضر بانعقادها هو الجهل بخصوصيات العمل المستأجر عليه الموجبة لتفاوت الأجرة زيادة ونقصانا وان حصل العلم بها حين العمل وكذا الحكم فيما لو كان واجبا على المنوب عنه بالتخيير كذي المنزلين المتساويين ونحوه وقد يكون ذلك بان يصير الأجير تحت اختيار المستأجر فيما يأمر ويشاء من دون تعيين لنوع العمل أصلا إذ المتعلق هو نفس العمل بما هو عمل في يوم أو شهر أو سنة أو أزيد كما هو المتعارف بين من يفوض أموره الى بعض خدامه بلا تعيين لنوع العمل حين الإجارة فهو صحيح .
< فهرس الموضوعات > واما الأمر الثاني [ من حيث صحة النيابة والاجزاء ] < / فهرس الموضوعات > واما الأمر الثاني [ من حيث صحة النيابة والاجزاء ] فقد يكون النوع الخاص من الحج الذي يأتيه الأجير نيابة

149

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست