responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة ما يدل على عدم الاجزاء إذا كان الموت في الطريق < / فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة ما يدل على عدم الاجزاء إذا كان الموت في الطريق فهي موثقة عمار عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع اجره على اللَّه ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل [1] .
هذه الرواية دالة على عدم الاجزاء إذا مات النائب في الطريق سواء كان قبل الإحرام أو بعده وبالجملة ما دام يصدق على الحاج انه في الطريق وكيفية الجمع الدلالي بينها وبين ما تقدم من الاجزاء مطلقا إذا كان الموت في الطريق في قبال ما يكون الموت في المنزل مثلا هو ما أشرنا سابقا من الأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما والقدر المتيقن من الدالة على عدم الاجزاء هو ما إذا كان الموت قبل الإحرام والقدر المتيقن من الدالة على الاجزاء هو ما إذا كان بعده وبهذا التوفيق العرفي يجمع بينهما .
ثم ان قول الشيخ ( ره ) بالإجزاء إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم لا وجه له ، إذ الاجزاء كما هو واضح خلاف للقاعدة والإجماع على عدمه قبل الإحرام والحرم معا إجماع على القاعدة ويحتمل كونها مدركا للجمعين والمهم هو الإجماع بعدهما واما بعد الإحرام وقبل الحرم فلا إجماع كما ان القدر المتيقن من عدم الاجزاء هو ما قبلهما وكان ذلك ايضا من باب القاعدة والمهم هو الاجزاء والقدر المتيقن منه هو ما بعدهما معا فلا يستند قول الشيخ ( ره ) الى ما يصح الاعتماد عليه في قبال روايات الباب .
< فهرس الموضوعات > [ ويجب ان يأتي بما شرط عليه ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال قده : ويجب ان يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد وروى إذا أمر ان يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الأفضل وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان استقصاء البحث عما تعرض ره له بحسب القواعد في أمور :



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 15 - الحديث 5 .

148

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست