يحكم ح بان جميع المال بحذائه أو يقسط عليه وعلى باقي الأعمال كما لو فرض عدم حصول الغرض بمجرده نظير ما لو استوجر على حفر عشرة أذرع للوصول الى الماء فوصل اليه بحفر خمسة أذرع فلا يمكن الوفاء بما استوجر عليه بتمامه فهل الحكم هنا بالتقسيط وتوزيع الأجرة على ما حفره وما لم يحفره لان متعلق الإجارة هو نفس الحفر المعين لا الغرض وما يحصله والا يتحقق الوفاء بمجرد الوصول اليه أو الحكم هو استحقاقه جميع ما يستحقه المستأجر لأن الغرض حصل بذلك الأقل مع فرض امتناع تحصيل الأكثر فيحكم باستحقاقه لها كلا ؟ . والأقوى هو الأول أي التقسيط إذ ليس للعمل الأقل بما هو عمل أثر في ازدياد الاستحقاق بل لصدفة اتفاقية تحقق له ذلك فعليه يتجه حكم المقام إذ قلنا بالتقسيط بعد الإحرام ودخول الحرم إذ العمل ح وان كان بموت النائب بعدهما منزلا منزلة الإتيان بجميع المناسك فيؤثر الناقص تأثير التام الا انه ليس للناقص بما هو ناقص ذلك الأثر بل اتفق بطريان الموت بعدهما اى بعد الإحرام ودخول الحرم فحكم في الشرع بالاجتزاء بهذا القدر ولعله تخفيف من الشارع فلا يحسب ذلك لنفس العمل بما هو عمل خاص بل بتعبد من الشارع ومعه لا بد من التقسيط . ثم انه هل التقسيط مع انحلال الإجارة وبطلانها أو مع صحتها ؟ فعلى الثاني يكون التقسيط بلحاظ الأجرة المسماة في العقد وعلى الأول يكون بلحاظ اجرة المثل فإذا اتفقتا فلا ثمرة في البحث واما إذا اختلفتا فقد يجب الرضا بأقل الأمرين كما إذا كان مسبوقا بالرضاء وقد لا يجب أكثرهما وان كان مسبوقا بالرضاء . وبيانه بأنه إذا رضي الأجير مثلا بدون اجرة المثل نحو ان يحفرا بئر عشرة أذرع بخمسة دراهم لاضطراره إليها واحتياجه فاتفق العثور على الماء بمجرد حفر خمسة أذرع وكانت اجرة المثل في حفر الخمسة هي خمسة دراهم ، لا ريب في انحلال الإجارة ح ولكن لا يجب على المستأجر إعطاء الخمسة لرضاء الأجير بالأقل منها فلا تقسط اجرة المثل ولا يستحق اجرة مثل ذلك العمل لأنه رضى بما دونها فسبق الرضاء بالأقل موجب لعدم وجوب إعطاء الأكثر على المستأجر فلا يستحق الأجير هنا الا نصف