من البئر فقط دون المجموع [1] حيث حكم فيه بالتقسيط ايضا ولكن الظاهر انصرافه عما لو امتنع المؤجر عمدا من الإتمام هنا وهكذا في اكتراء الدابة إذ لو امتنع المكاري من ادامة السير عمدا ليس له من الأجرة سهم أصلا لانصراف دليل التعهد بالتقسيط عن مثله . ثم انه لا يلحظ مجرد مقدار العمل في التقسيط بان يقسم الثمن مثلا نصفين عند حصول ذلك العمل بنصفه من حيث المقدور والمسافة بل لا بد وان يلحظ حاله من الصعوبة والسهولة أيضا إذ يمكن ان تستوي الأرض السهل والأرض الحزن كما ولكنها لا تستويان في السير والعسر كيفا فلو كان النصف الباقي من المسافة مثلا مستلزما لطى رؤس الجبال والطرق الصعبة أصعب بمراتب من نفس ذلك النصف فلا ينصف ح كما لا يقسط عند حفر البئر في مثله أيضا إذ ليس حفر الذرع الأول كحفر الذرع الأخر أو ما يقرب منه . ولعلك تفطنت من جميع ما قدمناه ما هو حكم المقام من موت النائب أثناء الطريق من حيث الإجارة والتقسيط وانه لا يقسط الا بعد الإحرام ودخول الحرم إذ هو الذي ينفع واما ما قبله بنحو لا يوجب الفراغ فلا لانصراف دليل التعبد به عن مثله . فعليه لا اتجاه لما أورده محشوا العروة الوثقى ، القائلة بعدم التقسيط إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، بلزوم التقسيط وانه إلا وجه وهو الوجه الوجيه لما عرفت . نعم لا مجال لتنظيره - ره - الحكم بعدم التقسيط بما لو استوجر للصلاة فاتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلواته « اه » إذ لا ربط لذلك بالمقام بل نظير المقام ما لو مات المستأجر أثناء الصلاة واما الإبطال العمدي أو طرو الحدث السهوي مثلا فلا لعدم شمول الرواية الأولى لما إذا امتنع صاحب الدابة من حمل المستأجر عليها عمدا إذ لا تقسيط ح . وهاهنا إعضال لا بد من الإشارة اليه والى حله وذلك بأنه قد يكون الغرض المترتب على الأكثر مترتبا على الأقل وحده وان لا يترتب عليه إذا وجد في ضمن الأكثر فهل
[1] الوسائل - كتاب الإجارة - الباب 35 - الحديث - 1 و 2 .