responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 142


الخمسة مع الغض عن ان مقتضى التقسيط في العمل المتصل الواحد إلى الذي آخره أصعب من اوله هو لحاظ ذات العمل باجزائه صعوبة وسهولة كما مر لا مجرد الجزء والقسم وبسط المال المعين على انبساط العمل .
هذا في الفرع الأول واما ما لا يجب فيه إعطاء أكثر الأمرين وان كان مسبوقا بالرضاء فهو ما لو فرض عكس هذه الصورة بأن كانت اجرة المثل أقل من الأجرة المسماة فرضي المستأجر بها لاضطراره الى العمل المستأجر عليه ، إذ مجرد الرضاء بالأكثر بعد انحلال الإجارة وعدم الأمر الوجوبي بالوفاء لا دليل على إيجابه العمل على طبقه بخلاف ما لو حكم هنا بالصحة إذ التقسيط ح بلحاظ الأجرة المسماة كما انه في الفرع الأول لو حكم بالبطلان لزم تقسيط اجرة المثل .
هذا تمام المقال في صور الاستيجار وأحكامها . واما أصل المسئلة فنقول في البحث عن الاجزاء وعدمه انه لا اشكال عندهم في الاجزاء لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم كما لا اشكال عندهم أيضا في عدم الاجزاء لو مات النائب قبل دخول الحرم والإحرام أيضا . واما لو انفك أحدهما عن الأخر فلا قائل بالاجزاء فيما لو دخل النائب قبل الإحرام في الحرم فمات . واما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم فقد نقل عن الشيخ وابن إدريس الاجزاء ونفى عنه البعد في العروة الوثقى وان قوى العدم .
فهل الحكم في النائب هو الجري على مقتضى القاعدة الأولية من عدم الإجزاء رأسا وذلك لاختصاص التعبد بالاجزاء في الحج عن نفسه أو الحكم فيه هو الحكم في الحج عن نفسه بلا تفاوت أو يفصل بينهما بالاجزاء قبل دخول الحرم وبعد الإحرام في النائب دون الحاج عن نفسه ؟
ولتقدم لذلك مقدمة وهي ان الروايات الواردة في الباب على قسمين : الاولى ما يدل على الاجزاء ان مات النائب في الطريق مطلقا والثانية ما يدل على عدمه إذا مات فيها مطلقا ولقد حققنا جواز الجمع الدلالي في مثل المتباينين على هذا النحو بأخذ

142

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست