وجوبه لو كان فإنما هو بتعبد خاص واما بحسب التعبد الخاص فيستفاد من بعض الروايات وجوبه . فمنها ما ورد في حضور ابى جعفر ( ع ) عند قاضي العامة فاشتكى رجلان أحدهما أكرى دابته من آخر فاعيت الدابة أثناء الطريق فرفعا الأمر إلى القاضي وسئل القاضي صاحب الدابة عنه فأقر بعدم إيصال المستأجر الى ما استأجر عليه فحكم بعدم استحقاقه شيئا من مال الإجارة ثم حكم أبو جعفر ( ع ) بعدم استحقاقه جميع الأجرة بل له ان يأخذ بعضها وعلى المستأجر ان يعطى ذلك كل هذا بقياس المسافة وما ركب الدابة فيه الى ما لم يركبها [1] . لا ريب في ان حكم القاضي كان على القاعدة فحكم أبو جعفر ( ع ) بما يلزم التعبد به وهو التقسيط ولكنه منصرف عما لو ركب المستأجر جزء من المسافة غير معتد به إذ المتعارف ممن يستأجر الدابة لمسافة معينة ان لا يستأجر الا دابة تصلح لها لا ما يكون عليلا سقيما مشرفا على الموت بمجرد تطرق الجزء الغير المعتد به ، فلا بد وان يكون طرو الموت بعد طي مسافة معتد بها جريا على المتعارف الا ان يكون ذلك الموت اختراميا وهو نادر لا يحمل النص عليه . ثم انه يشكل الحكم بالتقسيط ايضا فيما كانت المسافة المطروقة معتدا بها ولكن ليس في المكان الذي أعيت الدابة دابة أخرى يكتريها بل لا بد له من الرجوع الى المبدء الذي بدء منه وسر عدم التقسيط هنا انه لم ينفع المستأجر من ذلك أصلا بل تضرر . نعم لو كان الإعياء في منزل من منازل المسافة أو قريب منها يمكن له استيجار دابة أخرى يحكم بالتقسيط ح . ولكن لو فرض الإعياء بين المنزلين ، بحيث لا بد له من المشي إلى المقصد حتى يصل المنزل الذي قدامه أو الى الخلف حتى تصل الى المنزل الذي ارتحل منه فيكون هذا القدر من السير من ذلك المنزل الى الوسط بينها وبين المنزل الآتي كالعدم فلا يقسط بالنسبة الى هذا المقدور ايضا بل بالنسبة الى ما كان له نفع فيه . ومن تلك الروايات الخاصة ما ورد في الإجارة بحفر البئر فحفر الموجر مقدارا
[1] الوسائل - كتاب الإجارة - الباب 12 - الحديث - 1