تلك المحارم وعليه التكفير ايضا ان ارتكب الصبي المحرم بأمره شيئا منها وانما على الصبي القصد واما اتقاء المحارم فعلى الولي ان يحثه عليه واما الكفارة عند الارتكاب فعليه ايضا لا على الصبي فيشكل التعدي منه الى غيره . كما لا ارتباط لما ورد في إحجاج الصبي الغير المميز بان يجرد ويلبس ثوبي الإحرام إذ ذلك فعل الولي لا فعله ولذا يكون القصد من الولي لا منه فهو أجنبي عن المقام لكونه في الصغار من الصبيان وذلك إحجاج لهم لا حج صادر منهم بديهة فلم يثبت دليل مشروعيته مطلقا بنحو يشمل بإطلاقه الصبي والبالغ معا . واما الأمر الثاني فلا يصلح شيء مما استدل به لبطلان عمله للتخصيص أو التقييد إذا تم الأمر الأول في مورد إذ ليس عمده كلا عمد وقصده خطاء في جميع الموارد ولذلك لا يلتزم الفقهاء بجواز أخذ ما احتطبه وحازه إذ لو كان قصده كلا قصد لكان ما جمعه من الحطب وحازه من المباحات باقيا على حالته الاولى من الإباحة بل يختص ذلك بباب الديات فلا صلوح لمثله للمنع عن إطلاق مشروعية عبادة . واما حديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم اه فالظاهر منه رفع المؤاخذة أو قلم التكليف الملزم لا أصل المشروعية ويشهد له وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ مع انه لو لم يشرع أصل الصلاة مثلا له حال النوم لم يكن وجه لوجوب القضاء لعدم تحقق عنوان فوت الفريضة أو عنوان الفوت إجمالا بل ذلك لأجل بقاء الاقتضاء على ما هو عليه حتى حال النوم الا انه لم يبلغ مرحلة البعث والتحريك واحتمال الفرق بين الصبي والنائم بان الاقتضاء باق في الثاني دون الأول مخالف لوحدة السياق فلا يشمل رفع أصل الاقتضاء والمشروعية بل لخصوص التكليف الملزم أو المؤاخذة . فتحصل انه لا منع لشمول إطلاق دليل ان كان في البين بنحو يشمل الصبي المميز الذي هو المبحوث عنه . واما الأمر الثالث فيحتاج إلى إطلاق دليل مشروعية النيابة والظاهر عدمه لان المستفاد من غير واحدهما ورد في النيابة هو أصل مشروعيتها لا خصوصيتها سعة وضيقا