مع ان التعدي مما ذكر في الأمر الأول إلى النيابة مشكل جدا لأنها على خلاف القاعدة فلا يثبت بمجرد ما أشير إليه في أصل الحج والإحرام بأن يحرم عن الغير نيابة ، مع ان الولي ملزم باتقائه عن المحارم ومأخوذ بالتكفير لو لا اتقائه عنها ، لبعد ذلك غايته . فإذا لم يتم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يثبت جواز نيابته فضلا عن انه لم يثبت شيء من الأول والثالث . فلذلك تردد المصنف ( ره ) واكتفى بمجرد نقل الخلاف . فمع الشك في صحة نيابته يستصحب اشتغال ذمة المنوب عنه ولا تفاوت في ذلك بين الإجارة والتبرع لأنها نيابة بخلاف إهداء الثواب . < فهرس الموضوعات > [ لا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قده : ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد وتصح نيابة المملوك باذن مولاه ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر الا مع العجز عن الحج ولو مشيا وكذا لا يصح حجه تطوعا ولو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام وهو تحكم . ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما . ولمن حج ان يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة وكذا لمن اعتمر ان يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج . وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وان كان صرورة ويجوز ان تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة . ) * < فهرس الموضوعات > أقول : والحق جواز انفكاك كل من قصد النيابة وقصد الغير < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : والحق جواز انفكاك كل من قصد النيابة وقصد الغير الذي يؤتى بالعمل عنه معينا . اما انفكاك الثاني عن الأول فواضح إذ معنى قصد النيابة هو بان يقصد ان الفعل عن الغير لا عن نفسه فلا يرجع اليه نفسه ، واما ان ذلك الغير من هو فلا . فح يمكن ان يحج مثلا لاعن نفسه ثم يعين ذلك الغير بعد إتمام الحج كما يتصور مثل ذلك في إهداء الثواب مع جوازه هناك ايضا وحيث انه لم يثبت في أدلة النيابة جواز مثل ذلك صرح بلزوم تعيين المنوب عنه بالقصد . واما انفكاك الأول عن الثاني فلو أخذ عنوان المنوب عنه بحاله فلا يكاد ينفك عن النيابة إذ المنوب عنه بما هو معنون به يستلزم النائب والنيابة وما إذا أخذ عنوانا مشيرا فللانفكاك مجال .