واما نيابة الصبي فمشروعيتها تحتاج إلى تمامية ثلاثة أمور : الأول ان يصح منه أصل العمل الذي تعلقت النيابة به كالحج في المقام من جهة إطلاق دليل مشروعية ذلك العمل وشموله للصبي أيضا . الثاني ان لا يكون هناك تخصيص ولا تقييد يوجب خروج الصبي عنه . الثالث ان لا يكون دليل مشروعية النيابة قاصرا ولا يكون في البين مانع عن شمولها له أيضا فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة يحكم بصحة النيابة فيما تمت فيه . ولكن التحقيق هو الإشكال في صحتها لعدم تمامية الأمر الأول والثالث واما الأمر الثاني فلا اشكال من ذلك الحيث كما سنشير اليه . وتفصيله بان الأمر الأول يتم في مثل الصلاة الوارد فيها « انها خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر » لأنها خير في نفسها بلا اختصاص لفاعل خاص مع شمول لفظة ( من ) للصبي أيضا وكذا في مثل « الصوم جنة من النار » إذ الظاهر هو محبوبية أصل الطبيعة من اى فاعل صدرت . وكونه جنة ووقاية من النار لا ينافي عدم تكليف الصبي الآن إذ لو صام قبل البلوغ فبلغ وعصى ينفعه ذلك الصوم ويقيه من النار وهكذا فيما يكون دليل مشروعيته على وزان مشروعية الصوم والصلاة فلا يكون هناك عمل الصبي تمرينيا محضا بل يكون عبادة شرعية بخلاف ما لم يتم فيه ذلك فإنه لا يصح . ولذلك ترى المحقق ( ره ) قد يجزم بصحة عمله في عبادة وبعدمها في عبادة أخرى إذ الحكم بالصحة وجودا وعدما يدور مدار تمامية الدليل الخاص فيمكن تماميته في عبادة دون اخرى فلا تهافت بين كلاميه كما تقدم في باب الصوم . واما في الحج فلم يوجد ما يدل على مشروعيته مطلقا حتى يصح للصبي أيضا مع ان الإحرام سواء كان بالتلبية أو القصد والبناء إذا تحقق يحرم تكليفا على المحرم أمور فلا يعقل مثل ذلك لمن رفع قلم التكليف عنه . نعم قد ورد ما يدل على أمر الولي له فيحرم بأمره وعلى الولي ان يقيه من