responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 123


نيابة المسلم عن أبيه المخالف يؤخذ به ولا وجه لرده ، بتوهم قطع علقة الأبوة والبنوة بين المسلم وغيره ، وبتوهم ان المخالف بحكم الكافر في الآخرة فلا يجزى عنه شيء ونحو ذلك . وبالجملة لا استبعاد فضلا عن الامتناع في تجويز النيابة عن الأب المخالف .
مع انه قد يشاهد من مذاق الشارع حفظ علقة الأبوة والبنوة بنحو ما كما ورد في بعض الآثار والروايات من مطلوبية رعاية الابن المسلم بحال أبيه الكافر إذا حاذاه في الحرب بان لا يقتله هو وان تيسر له بأسهل وجه ، بل وان يقطع بأنه يقتل بعد ساعة بيد الغير . فالتفصيل بين الأب المخالف وغيره من المخالفين ولو كانوا أولى قربى متجه للنص الخاص المخصص لما يدل على انتفاع المخالف وان كان ناصبيا بعمل النائب ونحوه بتخفيف العذاب من غير فرق بين الأب وغيره .
ومنه ينقدح ما في الجواهر من عدم الفرق بين الأب وغيره . فاتضح أن عدم صحة نيابة المؤمن عن الكافر ومن بحكمه من هذا الحيث لما ذا وأن صحة النيابة مشروطة يكون المنوب عنه مؤمنا كما كان في النائب أيضا .
هذا مجمل الكلام في الجهة الثانية فلنعد الى ما وعدناه في ذيل الجهة الاولى من الإشارة إليها فنقول تلخيصا لها وللجهة الثانية :
لا سترة في عدم صحة النيابة للكافر ولا عن الكافر ولكن لا يجرى ما للأول في الثاني وبالعكس . اما الأول فلان النيابة لما كانت مخالفة للقاعدة إذ الفعل المطلوب من شخص خاص يسقط وجوبه بانعدامه وموته ولا وجه للاستنابة فإذا شرعت بان يعمل الغير عنه في حال الموت ، بل وحال الحياة أيضا في الجملة ، فلا بد من لحاظ دليله حتى يؤخذ به سعة وضيقا . ولا شبهة في جواز أخذ قيد خاص كالايمان في النائب بحيث لا تشرع النيابة أصلا عند فقده ، كما ادعى في الجواهر الإجماع بقسميه على عدم صحة نيابة الكافر ، لا لعدم تمشي قصد القربة منه ونحوه من المحاذير المتوهمة . فالعمدة في البطلان هو اشتراط الايمان في النائب فيقتصر عليه للزوم الاقتصار على مورد الدليل فيما خالف القاعدة .

123

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست