فتحصل انه لم يثبت إلى الان ما يدل على عدم صحة نيابة المؤمن عن الكافر . بل يمكن الاستشهاد لصحتها المستلزمة لتخفيف عذابه الناشي من براءة ذمته ، بما يأخذه الحاكم من الممتنع عن تأدية الزكاة ولا يرضى ذلك الممتنع بها أصلا بما يبغضها أشد البغض ، فإنه لما كان الحاكم وليا على الممتنع يأخذ المال المعين منه فيؤديها اى الزكاة بصرف ذلك المال في مصرفه قاصدا به تقرب نفسه لا تقرب الممتنع فهو اى الحاكم يقصد تقرب نفسه في هذه العبادة المالية فيكتفى بمجرد صدور ذلك العمل مع قصد القربة وان كان المقصود هو تقرب القاصد نفسه لا تقرب ذلك الممتنع فتبرء ذمته من أداء الزكاة . نعم يعاقب من جهة أخرى وهي لزوم المباشرة أو التسبيب بالاختيار مع قصده اى المالك نفسه القربة وحيث انه فات منه ذلك يعاقب عليه فليكن المقام كذلك أيضا بأن الكافر وان عصى بعدم الايمان وعدم الحج مؤمنا ولكن تبرأ ذمته بفعل المؤمن ذلك الحج قاصدا به قربة نفسه . فالمهم في عدم جواز نيابة المؤمن عن الكافر هو ان النيابة كما مر التحقيق فيها لا بد وان تكون حسنة أولا حتى يقصدها النائب للَّه ثانيا . إذ المعتبر في خصوص المقام هو قصد النائب القربة لنفسه فيلزم ان تكون تلك النيابة حسنة وهي في المورد مبغوضة للشارع ، إذا فراغ ذمة الكافر وتخفيف عذابه إحسان إليه لا يرضى به اللَّه ، ولهذا نهى النبي ( ص ) عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى . ومعه لا يعقل قصد القربة كما لا يعقل في سائر ما كرهه الشارع وأبغضه من المعاصي . وإذا لم يتحقق قصد القربة من النائب في نيابته بطلت النيابة للزومه فيها ففي أي مورد يكون الإحسان إلى الغير بإفراغ ذمته مبغوضا للشارع لا يتمشى قصد القربة فيه . ثم انه قابل للتخصيص بان لا يكون إفراغ ذمة ذلك الغير ، إذا كان أبا للنائب مع كونه مسلما ولكنه مخالف ، مبغوضا . إذ يدور المنع مدار بغضه وكراهته وليس حكما عقليا حتى لا يقبله . نعم ترتب استحالة القصد على المعصية عقلي واما ان الإحسان في كل إفراغ لذمة الغير معصية فلا . فح إذا ورد دليل تام السند والدلالة على جواز