< فهرس الموضوعات > الأول ما ركب طريقه اى جميع ذلك < / فهرس الموضوعات > الأول ما ركب طريقه اى جميع ذلك في قبال الفرع الاتى . ان ظاهر المصنف وجوب القضاء والمراد منه هو القضاء المصطلح في بعض الصور وإتيان الفعل ثانيا في بعضها . فاللازم تشقيق الصور التي في البين حتى يترتب عليها الأحكام الخاصة بها : < فهرس الموضوعات > [ الصورة ] الاولى من تلك الصور ان يكون المنذور هو إتيان خصوص حجة الإسلام ماشيا . < / فهرس الموضوعات > [ الصورة ] الاولى من تلك الصور ان يكون المنذور هو إتيان خصوص حجة الإسلام ماشيا . الثانية ان يكون هو إتيان خصوص غير حجة الإسلام في سنة معينة ماشيا . الثالثة ان يكون هو إتيان حج ، بلا تعيين للسنة ، ماشيا . وحيث انه لا يعقل القضاء في بعض الصور لا بمعناه المصطلح ولا بمعناه الأعم فلا بد من بيان وجهه وما أمكن ان يقال في تحقيقه . وذلك لان القضاء المصطلح لا يتصور في غير الثانية لعدم تصور انقضاء الوقت في الثالثة حيث لا يكون الوقت فيها معينا ولعدم استلزام الفورية للتوقيت في الأولى إذ حجة الإسلام التي تعلق بها النذر وان كانت فورية ولكنها ليست موقتة ، ففي أي سنة اتى بها تكون صحيحة وواقعة في موقعها كما لو وقعت في السنة الاولى من الاستطاعة ولا تفاوت في ذلك إلا في العصيان إذا أخرها عمدا . واما القضاء بمعناه الأعم وهو إتيان الفعل ثانيا فهو وان كان متصورا في الأخيرتين ولكنه لا يتصور في الأولى أي في حجة الإسلام في الجملة إذ لو خالف النذر وركب في مقدمات السير فاتى بها وقعت صحيحة ايضا من غير قابليتها للإتيان ثانيا ومعه يستحيل إتيان حجة الإسلام ماشيا في العام القابل لان ذلك ح حج آخر يحج به ماشيا لا حجة الإسلام لعدم تكررها ولو باختلاف الأوصاف بأن تقع مع الركوب لمقدمات سيرها في هذا العام ومع المشي لها في الأخر . والقدر المشترك بين هذه الصور الثلث هو عدم تحقق الوفاء بالنذر والمشترك بين الأوليين هو عدم إمكان الوفاء إذا قلنا بسقوط حجة الإسلام مطلقا أو فيما وقعت صحيحة لعدم إمكان تكررها ولو بالمشي كما أشير إليه نظير عدم صلوح إتيان المقيد بسنة خاصة في غير تلك السنة فلا يتحقق عنوان الوفاء