responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 102


فيهما على بعض الوجوه المشار إليه أبدا .
فانقدح ان البحث عن وجوب القضاء وعدمه فرع إمكانه وذلك يتفرع على بطلان المأتي به في الصورة الاولى وكذا في الصورة الثانية إذا تصور كون بعض ما يندرج تحتها هو على وزان حجة الإسلام غير قابل للتكرار الا على فرض البطلان فلنقدم البحث عن الصورة الاولى وحكم البطلان والصحة وغير ذلك .
لا ريب في عدم تمشي قصد الوفاء بالنذر من العالم الملتفت بان نذر المشي في الحج أو الحج ماشيا لا يوفى به بعد تبدل المشي بركوب تمام الطريق إذ مع القطع بعدم إمكان حصول الوفاء بحجة الإسلام بالنسبة إلى نذر المشي فيها فلا يعقل ان يقصدها بعنوان الوفاء نعم لو كان جاهلا به يتمشى منه ذلك والبحث الان متمحض في بيان صحة حجة الإسلام المنذور إتيانها ماشيا مع عدم قصدها بل مجرد قصد عنوان الوفاء بالنذر جاهلا عن امتناعه . واما البحث من حيث انها مفوتة للنذر وان فوريتها مزاحمة له إذ لو لا الفورية لأمكن تأخيرها في العام القابل فيحج بها ماشيا فيوفى بالنذر فسنحققه بعد ذلك إنشاء اللَّه .
< فهرس الموضوعات > فالكلام ح في جهتين :
< / فهرس الموضوعات > فالكلام ح في جهتين :
الاولى من حيث قصد عنوان الوفاء بالنذر وعدم قصد حجة الإسلام ، والثانية من حيث تزاحم فوريتها لوجوب الوفاء .
< فهرس الموضوعات > اما الجهة الاولى [ من حيث قصد عنوان الوفاء ] < / فهرس الموضوعات > اما الجهة الاولى [ من حيث قصد عنوان الوفاء ] فالحق صحة حجة الإسلام وان قصد عدم وقوعها فضلا عن عدم قصد وقوعها ، فتصح سواء كان عنوان الوفاء وقصده داعيا أو قيدا فالدعوة والتقييد سواء إذ لا يعتبر في صحتها اى حجة الإسلام أزيد من وقوع تلك المناسك بقصد القربة عن المستطيع المنحدر نحوه الخطاب بها فلا يلزم قصد عنوان حجة الإسلام لعدم كونها من العناوين القصدية فلو اتى بها لا بداعيها بل بداعي الوفاء غافلا عن امتناعه صحت قطعا .
واما لو اتى بها مقيدة بالوفاء بحيث لو لم تقع وفاء للنذر لم يأت بها فالأقوى الصحة هنا ايضا لما أشرنا إليه من عدم اعتبار شيء في حجة الإسلام إلا وقوعها عن

102

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست