responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 80


* الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : ان في المقام ثلث مسائل :
الأولى إذا نذر خصوص حجة الإسلام الثانية إذا نذر خصوص غير حجة الإسلام والثالثة إذا نذر الحج بلا تعيين كونه حجة الإسلام أو غيرها < فهرس الموضوعات > اما المسئلة الأولى [ إذا نذر خصوص حجة الإسلام ] < / فهرس الموضوعات > اما المسئلة الأولى [ إذا نذر خصوص حجة الإسلام ] فالتحقيق هو انعقاده لأجل تشديد الأمر على نفسه مضافا الى ان له تأثيرا آخر وهو لزوم الكفارة وتعدد العقاب عند الحنث وعدم الإتيان بالواجب ، خلافا لما عن السيد المرتضى وابى الصلاح في إنكار انعقاد النذر على واجب . فعليه قد يكون المنذور هو حجة الإسلام مطلقا بلا تعيين كونه في عام الاستطاعة أم لا وقد يكون المنذور هو حجة الإسلام في غير عامها كالسنة الثانية أو الثالثة ولا إشكال في لزوم التعدد وعدم التداخل على الثاني إذ المنذور حيث كان مقيدا بغير عام الاستطاعة فلا وجه للتداخل البتة واما على الأول فالظاهر هو التداخل إذ لما كان المنذور صالحا للانطباق على حجة الإسلام وليس المقصود إلا إيجاد صرف الوجود منه الناقض للعدم يحكم بأنها مصداق له ايضا فلا تعدد ح . كما لو كان المنذور هو خصوص حجة الإسلام في عام الاستطاعة . ولا يجب تحصيل الاستطاعة إذا كان المنذور معلقا على حصولها واما إذا وقعت هي في تلو النذر بان يكون المنذور هو الحج عن استطاعة فيجب تحصيلها . والمراد من الاستطاعة هنا هي القدرة العقلية لا الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام ومن هنا انقدح ان التداخل انما هو في بعض ما صورناه ويتضح أحكام هذه الفروض في طي المطالب الاتية إنشاء اللَّه تعالى .
< فهرس الموضوعات > واما المسئلة الثانية [ إذا نذر خصوص غير حجة الإسلام ] < / فهرس الموضوعات > واما المسئلة الثانية [ إذا نذر خصوص غير حجة الإسلام ] فإن كان المنذور هو غير حجة الإسلام في غير عام الاستطاعة فلا إشكال في عدم التداخل ولزوم إتيانه بعد إتيان حجة الإسلام واما إذا كان المنذور هو غير حجة الإسلام مقيدا لسنة الاستطاعة ففيه كلام نشير اليه . ولكنه قد يقال بأنه ان لم يكن مستطيعا حين النذر أو علق نذره على زوال الاستطاعة ان كانت موجودة فينعقد والا فلا ولا يتوهم امتناع نحو ذلك إذ بمجرد حصول الاستطاعة المعلق عليها النذر تجب

80

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست