responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 487


الباب من ان اللَّه قد علم نيتها في رواية زرارة الواردة في المرأة لم تحرم جهلا بل وكذا الجاهل القاطع بالخلاف حيث انه قد نوى الحج أو العمرة بماله من الاجزاء والشرائط ولكنه قد أخطأ في التطبيق وزعم عدم وجوب الإحرام أصلا من خصوص الميقات أو بالموضوع ونحو ذلك فيناسبه التخفيف بخلاف من جاوز الميقات عامدا مع عدم إرادة شيء من المناسك بل عدم إرادته دخول الحرم أصلا لإمكان تحتم العود الى الميقات ح والا فلا حج له ولا عمرة إذ من تمامهما الإحرام منه وضعا فلاحتمال الخصوصية هناك مجال ومعه لا وجه لدعوى عدم الخصوصية كما لا وجه لدعوى الأولوية .
وثانيا ان عنوان ترك الإحرام الوارد في صحيح الحلبي وكذا على بن جعفر بالنسبة إلى خصوص العود الى الميقات حيث لا تعرض فيه لصورة عدم القدرة عليه قاصر عن الشمول لما لا يكون الإحرام هناك وظيفته أصلا إذ الظاهر اختصاصه بما يكون الترك تركا للوظيفة وبالجملة لا يقال لدى العقلاء انه ترك شيئا أو في مورد يكون إيجاد ذلك الشيء متوقعا منه فعليه وان أمكن ان ينطبق هذا العنوان على العاصي العالم التارك عمدا ولكنه لا يشمل المقام إذ لا وظيفة حيث لم يكن مريدا للنسك عند المرور على الميقات اللهم الا بنحو الشرط المتأخر .
وبيانه بان قصد الحج أو العمرة وإرادتهما اما ان يؤخذ بنحو الموضوعية [1] بحيث لا وظيفة واقعا وفي علم اللَّه على المار المتردد أو القاصد بالخلاف واما ان يؤخذ بنحو الطريقية بحيث يكون المار القاصد بالخلاف موظفا بالإحرام في علم اللَّه لما يتجدد له العزم على النسك حجا أو اعتمارا فيكون البداء بمنزلة الشرط المتأخر فالعزم الحادث موجب لقرار الحكم عليه حين كان مارا بميقات وان كان مروره مشوبا بالتردد أو القصد بالخلاف فمعه كان عليه الإحرام منه واقعا بحيث لو فرض محالا



[1] يرد على الموضوعية لزوم الإحرام من الميقات حتما وان يتجدد له العزم لعدم إتيان المناسك أو دخول الحرم في عكس مسئلة المتن .

487

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست