وان كانت مطلقة بالنسبة إلى الخروج من الوقت ولكن ليس لرواية ابن سنان ظهور في اللزوم حتى تقيدها إذ أقصى ما يمكن تخيل الظهور لها هو انه من باب تقرير ارتكاز السائل وعلى التقييد يختص بالجاهل المركب لضعف إطلاقهما بالنسبة إلى الشاك بل يمكن دعوى عدم الإطلاق . واما رواية معاوية بن عمار فصريحة في الجاهل البسيط والمستفاد منها هي المراتب الأربعة الطولية وبمضمونها افتى الشهيد ره ولكنه ره عبر بإطلاق الجاهل من دون تخصيصه بالجاهل البسيط ولعله المراد له ايضا نعم لا اختصاص لها بالمرأة لسهولة دعوى نفى الخصوصية لبعد لزوم الرجوع الى الوقت على المرية دون الرجل فلا يحتمل الاختصاص بخلاف ما في رواية ابن سنان المتقدمة من الرجوع الى الوقت في الرجل إذ لو حملت على الجهل المركب لما كان اختصاصه بالرجل دون المرية بعيدا ويشكل دعوى نفى الخصوصية لاحتمال السهولة لها دونه واما في النسيان المتقدم حكمها وان حكمنا بلزوم العود الى الوقت مع القدرة في الرجل والمرية ولكن لا يصح قياس الجهل به إذ يحتمل كونه عقوبة على الناسي دون الجاهل كما في إعادة الصلاة في الثوب النجس نسيانا لا جهلا بنجاسته فحكم الشارع بها في النسيان دونه وبالجملة لا ريب في إمكان نفى الخصوصية والتعدي من المرية الى الرجل دون العكس الا ان يقطع به . واما رواية سورة بن كليب فالحق فيها هو الجهل المركب لبعد عدم الاستعلام للحكم عند الشك مع ما تشاهد تلك المرية من إحرام غير واحد من الحجاج فعليه لا يتأتى فيه ما في رواية ابن عمار لاختصاصها بالجهل البسيط واما حكم الجهل المركب من حيث لزوم العود الوقت عند القدرة على فرض استفادة ذلك اللزوم والحتم من رواية ابن سنان المتقدمة فيحتمل اختصاصه بالرجل دون المرية وعلى تسليم إلغاء الخصوصية يحتمل التصرف في الهيئة بالحمل على الندب أو بالحمل على صورة التعذر اما لعلمه ( ع ) بها في تلك الواقعة الشخصية ولذلك قال ( ع ) فمروها