على بن ابى طالب يقول : تمتعوا من ثيابكم الى وقتكم [1] ولا خفاء في ان الكلام مسوق لنفي الأفضلية سؤالا لقوله ان أفضل الإحرام اه وجوابا لقوله ( ع ) ولو كان فضلا لأحرم اه فعليه يشكل استفادة الحرمة من ذلك . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه عبد اللَّه بن بكير قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه عبد اللَّه بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل ان يبلغوا العقيق فأبيت عليهم وقلت : ليس الإحرام الا من الوقت ، فخشيت ان لا أجد الماء فلم أجد بدا من ان أحرم معهم قال : فدخلنا على ابى عبد اللَّه ( ع ) فقال له ضريس ابن عبد الملك : ان هذا زعم انه لا ينبغي الإحرام الا من الوقت ، فقال : صدق ، ثم قال : ان رسول اللَّه ( ص ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ( الحديث ) [2] ان المرتكز في ذهن ابن بكير هو عدم الجواز لقوله ليس الإحرام الا من الوقت وظاهر تعبير ابن عبد الملك لا يفيد ذلك لقوله لا ينبغي والتصديق منه ( ع ) متوجه نحوه ايضا . والحاصل ان المستفاد من هذه النصوص المتظافرة هو عدم جواز الإحرام وعدم انعقاده قبل الميقات . < فهرس الموضوعات > واما الكلام في جواز الإحرام قبل الوقت < / فهرس الموضوعات > واما الكلام في جواز الإحرام قبل الوقت وانعقاده بالنذر فيتضح في طي مقدمتين : < فهرس الموضوعات > [ المقدمة ] الاولى : < / فهرس الموضوعات > [ المقدمة ] الاولى : لا ريب في لزوم جواز المتعلق وعدم مرجوحيته في العهد واليمين والنذر مع لزوم رجحانه في هذا الأخير بمعنى لزوم إحرازه في المرتبة السابقة على النذر مثلا بحيث لو لا النذر وأخواه لكان مشروعا فلا يمكن إحرازه بنفس النذر ونحوه لعدم صلوح أدلة النذر لأزيد من اعتباره ولزوم الوفاء به وانها غير مشرعة لانحدار حكمها نحو الأمر المشروع فلا يمكن إحراز المشروعية بتشريع النذر ونحوه لكونه غير مشرع كما أشير إليه . فح إذا ورد دليل على لزوم الوفاء بنذر لا يكون متعلقة مشروعا قبل النذر كما في المقام لا بد وان يكون ظهوره أقوى من ظهور أدلة اشتراط النذر بإحراز مشروعية
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 9 الحديث - 5 [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 9 الحديث - 6