هو ان انعقاده كما يكون بالتلبية كذلك يكون بالتقليد وحيث انه نفى الأثر عن التقليد وحكم بأنه ليس بشيء يستفاد منه عدم انعقاد إحرامه هناك اى قبل الميقات . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه إبراهيم الكرخي قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) قال : ليس إحرامه بشيء إن أحب ان يرجع الى منزله فليرجع ولا ارى عليه شيئا فإن أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى الى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج [1] ولا دلالة للصدر على بطلان الإحرام قبل الوقت لاحتمال كون البطلان لإحرام الحج في غير أشهره الا ان يستفاد من قوله ( ع ) فإذا انتهى الى الوقت فليحرم منه مع إمكان الأمر به هناك وان لم ينته اليه فلا يدل على المنع من الإحرام قبله ولا يخفى عدم جريان ما قلناه بحسب الصدر بناء على رواية الشيخ ره بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن محبوب لعدم اتحادهما في المضمون إذ فيها في غير أشهر الحج أو من دون الميقات بنحو الترديد لا الجمع . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه ابن أذينة قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه ابن أذينة قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) في حديث : ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له [2] وهي واضحة . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) انه كتب الى المأمون في كتاب : ولا يجوز الإحرام دون الميقات . [3] على ان يكون المراد من لفظة دون هو القبل . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه عبد اللَّه بن عطاء قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه عبد اللَّه بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : ان الناس يقولون ان على بن ابى طالب ( ع ) قال : ان أفضل الإحرام ان يحرم من دويرة أهله ، قال فأنكر ذلك أبو جعفر ( ع ) فقال : ان رسول اللَّه ( ص ) كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لأحرم رسول اللَّه ( ص ) من المدينة ولكن
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 9 - الحديث - 2 [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 9 - الحديث - 3 [3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 9 - الحديث - 4