الكلام في مشروعيته . هذا مجمل القول في الجنب بحسب القاعدة ولا ريب في ان المراد من التيمم هو ما لم يمكن التأخير للاغتسال لتوقفه على الماء بل للدخول في مسجد الشجرة . < فهرس الموضوعات > واما الفرع الثاني ففي حكم إحرام الحائض . < / فهرس الموضوعات > واما الفرع الثاني ففي حكم إحرام الحائض . ان الحائض حيث لا يجديها التيمم حال السيلان فلا يتأتى فيها البحث عن مشروعيته ولزومه نعم وزانه بعد الانقطاع وحصول النقاء وبقاء مجرد حدث الحيض بلا دم وزان الجنب واما قبله فلا ، كما انه لو تيسر لها الصبر حتى ينقطع الدم وتغتسل بلا مشقة يلزم التربص والتطهير ثم الإحرام من المسجد طاهرة وإذا لم يمكن لها الاجتياز لإحدى الوجهين المتقدمين من كون المسجد ذا باب واحد أو يمنعها الزحام عنه يقع البحث ( ح ) في جهتين : الاولى في جواز الإحرام خارج المسجد الثانية في جواز التأخير إلى الجحفة ولا يتضح البحث في الثانية إلا بنقل روايات الجحفة والتأمل في مطلقها ومقيدها حتى يتضح الحق . < فهرس الموضوعات > اما الجهة الأولى ففي الإحرام من خارج المسجد . < / فهرس الموضوعات > اما الجهة الأولى ففي الإحرام من خارج المسجد . قد يستدل لجواز إحرام الحائض من خارج مسجد الشجرة بموثقة يونس بن يعقوب - وان عبر عنها في الجواهر وغيره كالعروة بالمرسلة ولكنها مسندة موثقة - وهي : قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الحائض تريد الإحرام قال ( ع ) : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة [1] تقريب الاستدلال هو الحكم بعدم دخول المسجد وبالإهلال فيستفاد منه كون الإهلال خارج المسجد واما النهي عن الصلاة فلحرمتها على الحائض فيجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة . وفيه انه لا دلالة لها على مسجد الشجرة إلا بتوهم الإطلاق لخلوها عنه والظاهر ان المراد من الرواية هو شيء آخر وهو ان السؤال انما هو عن اشتراط الإحرام بالطهارة إذ الصدر لو لا الذيل دال عليه حيث قال السائل : سئلت عن الحائض