responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 422


من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس [1] وهذا وان لم يدل على تجاوزه من مسجد الشجرة لاحتمال عدم المرور عليه أصلا إذ لا تلازم بين كونه من أهل المدينة وبين كونه قد خرج من المدينة إلى مسجدها ومن مسجد الشجرة إلى الجحفة لاحتمال كونه في الشام فسافر منه وأحرم من ميقات الشام وقد اختلج بباله لزوم إحرام أهل كل بلد من ميقاته المنصوص له ولكن ترك استفصاله ( ع ) بالمرور وعدمه مع ترقب المرور حيث ان المدني يكون خروج أكثر أفراده إلى مكة من المدينة لا من الخارج يدل على الإطلاق سيما بملاحظة ما لو كان التجاوز عن مسجد الشجرة بلا إحرام حراما للزوم التذكر والتنبه ح حتى لا يرتكبه ثانيا فيحتمل قويا ان يكون نفى البأس لكون الجحفة أيضا أحد الوقتين تخييرا بلا حرمة للتجاوز وان كان الأفضل هو الإحرام من مسجد الشجرة ولا اختصاص له بحال العذر فهو مطلق .
ومنها ما رواه معاوية قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان معي والدتي وهي وجعة قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت فان رسول اللَّه ( ص ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة قال : فأحرمت من الجحفة [2] والظاهر ان المراد من آخر الوقت هو الميقات الأخر وهو ميقات أهل الشام مثلا وحيث ان الجحفة وقت لاخر وهو الشام فيصح لها ان تحرم منه كما أحرمت ولا يستفاد منها الإطلاق كما لا يدل على الحصر في حال العذر وعدم الجواز حال الاختيار .
ومنها ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما [3] ودلالته على صحة الإحرام وضعا وعدم تعين مسجد الشجرة هو عدم الأمر بالرجوع اليه ولا ريب في شموله لصورتي النسيان والجهل الموجبتين للتجاوز عن مسجد الشجرة بلا إحرام وهكذا صورة العصيان . نعم صورة العمد لعلها خارجة إذ لا يجاوز من بصدد الامتثال ما يعلم لزوم



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 6 الحديث - 1
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 6 الحديث - 2
[3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 6 الحديث - 3

422

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست