responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 386


لأهلها نعم لو كان في البين ما يدل على ان الآفاقي حكمه التمتع لأمكن ما قلناه ولكن ليس في الباب الا عموم ما يدل على ان التمتع مسلوب عن المكي فالعقد السلبي معلوم واما العقد الإيجابي اى الآفاقي حكمه كذا فلا فانتظر حتى يتبين لك الحق .
< فهرس الموضوعات > واما حكم ذي الوطنين فالبحث عنه في مقامين :
< / فهرس الموضوعات > واما حكم ذي الوطنين فالبحث عنه في مقامين :
الأول فيما يكون أحدهما غالبا والثاني فيما لا يكون كذلك للتساوي ويتعقبه البحث عن صورة الشك في الغلبة أو الشك في الغالب مع القطع بالغلبة ونحو ذلك .
< فهرس الموضوعات > أما المقام الأول [ فيما يكون أحدهما غالبا ] < / فهرس الموضوعات > أما المقام الأول [ فيما يكون أحدهما غالبا ] فلا ريب في ان المناط هو الغالب من الوطنين إذا لم يبلغ أمد اللبث بمكة حد الانقلاب المتقدم كان يقيم ستة أشهر بمكة وستة أو أزيد بغيرها واما إذا أقام بمكة سنة أو سنتين وبغيرها أزيد مع كون الإقامة فيها وفي غيرها بعنوان التوطن كما هو المفروض ، فيقع التعارض بين صدر صحيحة زرارة وذيلها ، إذ مقتضى إطلاق الصدر أو عمومه هو عدم المتعة لمن أقام بمكة سنتين سواء كان له وطن آخر أم لم يكن ومقتضى تفصيل الذيل بين الغالب وغيره هو تعين المتعة لمن اقام بغير مكة أزيد مما اقام بها سواء اقام بها سنتين أم لا فيقع التعارض في مادة الإجماع وهو المقيم بمكة سنتين مع انه يقيم بغيرها أزيد من سنتين فهل الترجيح للصدر على الذيل أو العكس أو التساقط والرجوع الى الأصل لو لا الدليل الاجتهادي في الفوق ؟
قد يقال بترجيح الصدر بنحو الأولوية إذ لو كان المجاور سنتين بحكم أهل مكة يكون المتوطن بها المقيم الى ذلك الحد محكوما بحكم أهلها بطريق أولى . أقول :
ان حصل القطع بهذه الأولوية فعلى القاطع ترجيح الصدر والعمل به في مورد الاجتماع والا فالتعارض بحاله ولا مجال هنا للرجوع الى المرجحات السندية لما حققناه في الأصول من عدم اندراج العامين من وجه تحت أدلة العلاج إذ لا معارض لشيء منهما في مورد الافراق ولا معنى للتبعيض في الدلالة مع اعمال قواعد ترجيح السند إذ بمقتضاه يكون المرجوح خارجا عن الحجية الفعلية ومع فرض العمل

386

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست