كما مر فعليه لا محذور في البين وبالجملة لو أقام في كل من الوطنين بما دون حد الانقلاب كما في المثال فهل حكمه هو تعين ما عدي المتعة أو التخيير بين أنواع الحج ؟ وخيرة الجواهر التخيير بين أنواعه بل قال : بلا خلاف أجد فيه سواء كان في أحدهما أو غيرهما لعدم المرجح ( ح ) ولاندراجه في إطلاق ما دل على وجوب الحج بعد خروجه عن المقيدين ولو لظهورهما في غير ذي المنزلين ولو سلم اندراجه فيهما كان المتجه التخيير ايضا بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه في سنتين كالعلم بعدم سقوط الحج عنه ولكن مع ذلك كله الاولى له التمتع لاستفاضة النصوص بل تواترها في الأمر به على وجه يقتضي رجحانه ، انتهى . ومحصل بيانه يرجع الى التقريبين الأول وهو خروج ذي المنزلين عن كل واحد مما يدل على تعين المتعة لغير أهل مكة وتعين الافراد أو القران لأهلها ولا ترجيح لأحدهما على الأخر بعد شمول إطلاق نحو قوله تعالى * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * . وفيه انه لا وجه لخروجه عن المقيد فيندرج تحت ما يدل على ان التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فيتعين عليه ما عدي المتعة إذ يصدق على المتوطن بمكة ذلك وان توطن في غيرها واما عدم اندراجه تحت ما يدل على تعين المتعة لأهل الآفاق فمسلم ولكن بعنوان صدق السالبة بانتفاء الموضوع إذ ليس في الباب ما يدل عليه كما أشرنا سابقا فراجع حتى يلوح لك صدق ما قلناه فذو الوطنين كما يندرج تحت إطلاق وجوب أصل الحج كذلك يندرج في قوله تعالى * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ . ) * وحيث انه ممن اهله حاضر والمسجد الحرام فلا متعة له . والتقريب الثاني هو تسليم اندراج ذي المنزلين تحت المقيدين من الدال على ان المكي حكمه ما عدي المتعة وان الآفاقي حكمه هي المتعة وحيث انه يعلم بعدم وجوب الجمع بين وظيفتي المكي والآفاقي كما يعلم بعدم سقوط أصل