< فهرس الموضوعات > [ الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال : الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء بل يكفى غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها . نعم لها ذلك في الواجب كيف كان وكذا لو كانت في عدة رجعية نعم في البائنة لها المبادرة من دون اذنه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : تحقيق المطلب في طي مقامين : أحدهما فيما يرجع الى الحج الواجب والأخر في المندوب . < فهرس الموضوعات > اما المقام الأول [ الحج الواجب ] < / فهرس الموضوعات > فتنقيح المقال على ذمة البحث عن جهتين : الاولى بحسب القواعد الأولية والجهة الثانية بحسب النصوص الخاصة . < فهرس الموضوعات > اما الجهة الأولى [ بحسب القواعد الأولية ] < / فهرس الموضوعات > فالاحتياج الى المحرم قد يكون لحصول الاستطاعة بحيث لولاه لم تحصل كالمرئة العفيفة التي تحجب عن إركاب الأجنبي إياها ومعاشرتها معه في الطريق ويكون ذلك شاقا عليها مشقة شديدة وحرجا فلا بد لها ممن تستخدمه ويخدمها وقد يكون لدفع التهاجمات المحتملة الهاتكة لستر العفاف ، فلا بد لها ممن يحرسها زوجا كان أو غيره ، إذ ربما يتفق انه لا تأثير للزوج في الصحابة من حيث صيانة العرض والعفاف لكونه جبانا عند وصولة الأجنبي المهاجم وان كان خدوما لها ومتكفلا لشئونها الحياتية . ولا ريب في عدم حصولة الاستطاعة في هاتين الصورتين من دون الاحتياج الى دليل خاص وليس ذلك لأجل اشتراط ما هو الزائد عن الشرائط المعتبرة في حصول الاستطاعة بل لكونه محققا لها في المرية فحصول الاستطاعة لها موقوف على صحابة من يخدمها ان شق عليها بدونه وعلى معية من يحرسها ان خافت على نفسها . نعم لو غلب ظنها بالسلامة بنحو بلغ حدا يعتد به العقلاء لم يكن لها بأس عند عدم صحابة المحرم . نعم قد يتصور هنا قسم آخر لا بد لاستفادته من الاستمداد بالنص الخاص وهو بان يكون المعتبر في الاستطاعة هو الأمن الواقعي وليس لقطعها فضلا عن غيره كالظن الغالب دخالة الا كدخالة القطع في غيره من الموارد التي ترتب الحكم فيها على نفس الواقع فللشارع اعتبار الامنية الواقعية . وتظهر الثمرة بأنه لو علم أحد باخبار المعصوم أو نحوه بعدم أمنية الطريق كان له منعها عن السير وان قطعت بالأمن لعدم كونه اى القطع