responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > الخامسة رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال :
< / فهرس الموضوعات > الخامسة رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال :
سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من الطواف بالتلبية [1] .
والكلام في اسناد الإحلال بالطواف وفي احتياجه الى القصد في هذه الرواية هو ما تقدم في الرواية الاولى مع التفاوت بين هذه وتلك في الظهور والخفاء في الاحتمالين هذه مجمل ما يستدل به للقول بتحقق الإحلال بمجرد الطواف مطلقا أي في الافراد والقران .
< فهرس الموضوعات > واما الأدلة التي أقيمت على تحقق الإحلال بالطواف في خصوص الأفراد < / فهرس الموضوعات > واما الأدلة التي أقيمت على تحقق الإحلال بالطواف في خصوص الأفراد < فهرس الموضوعات > فالأولى رواية معاوية بن عمار قال :
< / فهرس الموضوعات > فالأولى رواية معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى [2] ولا تخفى دلالتها على العدول من الافراد وجعله متعة وان الحل اختياري لا قهري فلا ينحل إحرامه السابق بمجرد الطواف .
< فهرس الموضوعات > الثانية رواية زرارة المتقدمة < / فهرس الموضوعات > الثانية رواية زرارة المتقدمة بناء على نقل الصدوق ( ره ) المذيل بقوله « الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده » ولقد تقدم احتمال الاختيار والجعل فيها ايضا فليس قوله ( ع ) أحل ظاهرا في الإحلال القهري بنحو لا يقبل التوجيه والحمل على العدول والجعل كما سيأتي الاستدلال بها للقول الثالث .
< فهرس الموضوعات > الثالثة رواية حجة الوداع < / فهرس الموضوعات > الثالثة رواية حجة الوداع حيث انه لما فرغ رسول اللَّه ( ص ) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل ( ع ) عند فراغه من السعى فقال : ان اللَّه يأمرك أن تأمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدي فأقبل رسول اللَّه إلخ . ولا ريب في دلالتها على لزوم الإحلال بالاختيار لا قهرا فالتمسك بها لإثبات ان الطواف موجب للحل في الافراد دون القران قهرا مقدوح مضافا الى احتمال عقده ( ص ) بالتلبية إذ تكرارها مما لا سترة



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 16 - الحديث - 2 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 5 - الحديث - 4 .

350

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست