responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 258


بتغاير السنة وليس في الباب إجماع مسلم على هذه الشرطية كما اعترف به في الجواهر ردا على كشف اللثام حيث قال ما حاصله : لو لا ظهور هذه النصوص في ذلك لأشكل إثبات شرطيته لعدم استفادة الإجماع من عبارة التذكرة فلا وجه لاستظهاره اى كشف اللثام الاتفاق من عبارتها .
ثم انه يمكن التمسك بروايات لم يتعرض لها في الجواهر والظاهر تماميتها في الدلالة على هذا الشرط ولنقدم لذلك مقدمة ، وهي ان الظاهر من قول القائل لا متعة أو ذهبت متعته هو بطلان حقيقتها رأسا لا انها غير كاملة وإذا لم يقيد بعام دون عام آخر يحكم ببطلانها من جميع الوجوه الا ان يدعى الانصراف إلى السنة الأولى مثلا . إذا عرفتها فنقول :
من تلك الروايات ما رواها الشيخ في الاستبصار عن زكريا بن عمران ( وعن التهذيب زكريا بن آدم ) قال سئلت أبا الحسن ( ع ) : المتمتع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال :
لا متعة له يجعلها عمرة مفردة . [1] بيان الاستدلال بأنه لو كان إتيان العمرة والحج في سنتين جائزا لما كان قوله ( ع ) « لا متعة له » ملائما لذلك إذ له ان يأتي بأعمال العمرة كلا أو بعضا في هذا العام وباعمال الحج في العام القابل الا ان يدعى ان المراد هو انه لا متعة له بالنسبة الى هذا العام لعدم إمكان الإتيان بالحج بعد ان دخل يوم عرفة ولا شاهد لهذه الدعوى وان كانت سهل المؤنة .
ومنها ما في الاستبصار عن على بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟
قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية [2] .
وجه الدلالة هو ان المحدود هو الحج لا العمرة فإذا أمكن إتيان العمرة في



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 21 - الحديث - 8 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 21 - الحديث - 11 .

258

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست