فإذا لوحظ ما عينه لكل سنة يحكم بأنه قاصر عن الحج لا يرغب فيه أجير أصلا لتضاعف المؤن ومع ذلك لم يحكم في الروايات بعود ذلك المال ميراثا وليس ذلك من باب العمل ببعض افراد العام الاستغراقي عند تعذر العمل ببعض آخر لعدم الارتباط بينها إذ ذلك انما يتصور فيما يمكن الحج بذلك المقدار المعلوم في سنة دون سنة أخرى لسد المعبر ونحوه من الأعذار الطارئة في بعض السنين لا صرف اجرة أكثر من سنة واحدة لسنة لخروجه عن ذلك الباب . ومنها ما رواه محمد بن الريان قال : كتبت الى ابى الحسن ( ع ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع ( ع ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر [1] وهذه الرواية وان لم تكن من باب قصور المال عن الصرف في الموصى به ولكنها مشتركة معه من حيث العذر في صرفه فيه لنسيان الوصي المقارن لموت الموصى أو بعده حين العمل ومن حيث ان سائر الوجوه البرية لم يتعلق بها الوصية إنشاء وكذا لم يحرز كيفية تقاضى نفس الموصى وإرادته جزما حتى يكون مختصا به فتدل هذه الرواية على عدم عود المال الموصى به ميراثا وان لم يمكن صرفه فيما عينه الموصى . ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن على بن فرقد قال : اوصى الى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفى للحج فسألت أبا - حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا تصدق بها عنه . فلما حججت لقيت عبد اللَّه بن الحسن في الطواف سألته ، فقلت : ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات فاوصى بتركته الى وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف الحج فسألت من قبلنا من الفقهاء ، فقالوا تصدق ، فتصدقت بها ، فما تقول ؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجة فأته واسأله . قال : فدخلت الحجر ، فإذا أبو عبد اللَّه ( ع ) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت ويدعو ثم التفت فرآني ، فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : جعلت فداك انى رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال ( ع ) : فدع ذا عنك
[1] الوسائل - أبواب أحكام الوصايا - الباب - 61 الحديث - 1 .